المعركة-فصلية
خلف العدو دائماً ولا اشتباك إلا معه....

Categories

الصفحة الأساسية > 6.0 فلسطيننا > الشهداء والأسرى > ضمانات حقوق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في المواثيق الدولية

25 آذار (مارس) 2020

ضمانات حقوق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في المواثيق الدولية

- المحامي / بهجت الحلو

تتناول هذه الورقة ضمانات حقوق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في المواثيق الدولية وتبرز الآليات القانونية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين .
محاور الورقة :

1. مفهوم الأسير في اتفاقية جنيف الثالثة .
2. الوضع القانوني الدولي للأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية .
3. التكييف القانوني للمعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.
4. الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بموجب لوائح مصلحة السجون الإسرائيلية.
5. صور الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المعتقلين الفلسطينيين.
6. الاعتقال الإداري بحق الاسرى.
7. التأصيل القانوني (المعالجة القانونية)، والآليات القانونية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين .

أولا / مفهوم الأسير والوضع القانوني الدولي للسلطة الفلسطينية

1/ مفهوم الأسير في ضوء اتفاقية جنيف الثالثة 1949م
عرفت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة أسرى الحرب على أنهم أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع ، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة ، وأفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى ، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة(المليشيات أو الوحدات المتطوعة) الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم ، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً ، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة :
أ‌- أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه.
ب‌- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد.
ت‌- أن تحمل الأسلحة جهراً .
ث‌- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
كما تضمنت المادة الرابعة في فقراتها (3،4،5،6) على أن مفهوم الأسير يشمل أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة ، والأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة ، وأطقم الطائرات الحربية والمراسلين الحربيين ومتعهدي التموين ، وأفراد الأطقم الملاحية وكذلك سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية(1).

ثانياً : الوضع القانوني الدولي للأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية

منذ أن حدث الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع عام 1967 ، أصدر مجلس الأمن قراره 242 والذي أشار فيه بوضوح إلى توصيف الأراضي الفلسطينية بأنها أراضي محتلة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا التوصيف ورد بعد ذلك في كافة القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة و مؤسساتها وكذلك القرارات ذات العلاقة الصادرة عن الجهات الدولية المختلفة .
كما نصت المادة الثانية من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، التي تعد مصدر اتفاقي دولي على أنه"علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم ، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
كما جاء في نص المادة الثانية أيضاً أنها "تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة"، وبموجب هذا النص فإن الاتفاقية تنطبق على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 (قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس). أما تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية فلم يغير من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية شيئاً، لأن وجود السلطة حسب اتفاقية أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال لا يعني وجودها كدولة وإنما سلطة محلية لإدارة بعض المرافق المحلية الفلسطينية بالتوافق مع الاحتلال.
وهذا الأمر لا يخرج عن سياق المادة ستة وخمسون من اتفاقية جنيف الرابعة حيث نصت على أنه "من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، علي صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة، وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم"
ومن الواضح أن هذا النص يفيد بأن وجود سلطة محلية وطنية (السلطة الوطنية الفلسطينية) لا يعني إعفاء الاحتلال من مسؤولياته كمحتل ،ولا يفيد بأي حال من الأحوال أن هذه السلطة سلطة مستقلة تتحمل كامل مسؤولياتها تجاه الشعب المحتل ، لأن هذا يتنافى مع واقع الاحتلال الذي يفرض نفسه باستخدام القوة.
أما الوضع القانوني لقطاع غزة على أثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدن الفلسطينية وتمركزه على حدود القطاع وفرضه الحصار الشامل عليه برا وبحرا وجوا ، فهو لا يخرج عن التوصيف الذي ذكرناه والذي ينطبق على كافة الأراضي الفلسطينية .

ثالثا / التكييف القانوني للمعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية

1/ النظام القضائي الإسرائيلي المطبق على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين
يتكون النظام القضائي الإسرائيلي من نوعين من المحاكم، مدنية يحاكم فيها المواطنون الإسرائيليون، وعسكرية يحاكم فيها المعتقلون الفلسطينيون.
وتطبق سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المعتقلين الفلسطينيين أحكام قانون الطوارئ البريطاني للعام 1945، بالإضافة لجملة من الأوامر العسكرية التي استحدثتها لخدمة سياستها الاحتلالية، بالإضافة إلى قانون "تامير" الذي يسمح بالاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة للمعتقل ، ثم أخيراً قانون "المقاتل غير الشرعي" الذي تم تطبيقه على بعض المعتقلين خلال العامين الماضيين ومنهم من أنهى مدة حكمه في السجون الإسرائيلية ، دون أن يطلق سراحه بحجة خضوعه من جديد لذلك القانون الجديد.
لقد أعلنت سلطات الاحتلال في بداية مرحلة الاحتلال عام 1967 أنها ستطبق اتفاقيات جنيف على الوضع الفلسطيني ، وأن احتلالها مؤقت جاء من باب الدفاع الشرعي لحماية أمنها ، إلا أنها في العام سرعان ما تنكرت لتلك التصريحات ، وأعلنت بأن اتفاقيات جنيف لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية ، ومن ثم بدأت بتطبيق قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 ثم أخذت بإصدار القرارات العسكرية دون أي ضوابط أو معايير دولية.

2/ التكييف القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في ضوء قواعد القانون الدولي

تتعدد الأسباب التي تشكل ذريعة للاحتلال في اعتقال الفلسطينيين ، وفي بعض الأحيان يتم الاعتقال دون أسباب ودون توجيه تهمة ومع ذلك يستمر الاعتقال لسنوات . وبالتالي لا يمكن تعميم سبب واحد للاعتقال على كافة حالات الاعتقال. القليل من الأسرى تم أسرهم أثناء عمليات للمقاومة وهم بذلك يخضعون لاتفاقية جنيف الثالثة بشأن الأسرى والمؤرخة في عام 1949 ، والكثير من المعتقلين تم اعتقالهم على خلفية انتمائهم لفصائل مقاومة ولكن ليس أثناء عمليات المقاومة، وهؤلاء يخضعون إلى اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين اثناء النزاع المسلح أو الاحتلال ، والبعض تم اختطافه ثم وجهت له بعض التهم ، والبعض تم أخذهم كرهائن كما هو الحال بالنسبة للوزراء والنواب وذلك مقابل إطلاق المقاومة سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط ، وهؤلاء ضحايا لجريمة حرب استنادا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وهناك من لم يتم توجيه تهمة محددة له ، بالإضافة إلى بعض المحتجزين تحت مسمى مقاتل غير شرعي ، وهذين الصنفين من المعتقلين هم ضحايا لجرائم حرب يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي .
وهكذا ومن خلال الوقوف على الشروط الواردة بشأن الأسرى في المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة فإننا نرى أن الشروط لا تنطبق على المعتقلين الفلسطينيين ، وبالتالي فإن اتفاقية جنيف الرابعة هي التي تنطبق على غالبية المعتقلين في السجون الإسرائيلية وليس الاتفاقية الثالثة.
ولذلك فإن هناك حالة واحدة يمكن القول أنها تنطبق بحق جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية وهي كونهم ضحايا جريمة حرب ، وذلك بسبب انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني المتمثلة في اتفاقيات جنيف، وذلك استناداً لما ورد في المادة (8/2) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث ذكر النص أنه " لغرض هذا النظام الأساسي تعني "جرائم الحرب" الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 ، أي أي فعل ...... ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة ....."
الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بموجب لوائح مصلحة السجون الإسرائيلية
يقسم السجناء في السجون الإسرائيلية إلى فئتين: السجناء "الجنائيون"، السجناء "الأمنيون"، ويندرج المعتقلون الإداريون والمعتقلون بموجب قانون المقاتل غير الشرعي ضمن فئة السجناء الأمنيين.

ولا تعرّف أوامر مصلحة السجون ولوائحها من هو" السجين الجنائي"، ولكنها تعرف "السجين الأمني" في الأمر بتعليمات رقم (00/02/03). والأغلبية الساحقة من السجناء الأمنيين هم من الفلسطينيين، إلا أنه يوجد سجناء يهود مصنفون باعتبارهم "سجناء أمنيين". وبموجب الصيغة الجديدة للوائح مصلحة السجون الإسرائيلية، تحل على كل واحدة منها لوائح خاصة تبين حقوقهم وواجباتهم والقواعد الانضباطية الخاصة بهم. وهم على النحو التالي:
1.السجناء الجنائيون: يعامل السجناء الجنائيون بموجب لوائح خاصة تميز بينهم وبين بقية المعتقلين الأمنيين، وهذه الورقة لا تتطرق إلى هذه الفئة من السجناء إلا من باب المقارنة الكفيلة بتوضيح ظروف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومعاملتهم.
2. السجناء الأمنيون: تطلق مصلحة السجون صفة السجين الأمني "على كل من أدين وحكم عليه جراء ارتكاب جنحة، أو أنه معتقل جراء الاشتباه بتنفيذه لجنحة، التي بناءً على ماهيتها أو ظروفها، صنفت على أنها جنحة أمنية ساطعة، أو أن الدافع لارتكبها كان على خلفية قومية".3 ويعامل الأسرى المعتقلون المصنفون تحت هذه التسمية بموجب الأمر بتعليمات رقم (00/02/03)، والمسمى "قواعد عمل بخصوص السجناء الأمنيين"،4 الذي نص في مادته الأولى (أ)، على أن تعليمات هذا الأمر بخصوص السجناء المحكومين والمعتقلين ضد أمن الدولة (تطغى) على أي أمر آخر صادر عن مصلحة السجون يتعارض معه.
الدور الخدماتي للوائح مصلحة السجون الإسرائيلية الخاصة بهم، باعتبارها مخالفة لما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية، يجعلها أداة طيعة في يد مختلف أجهزة مصلحة السجون في الاستمرار في التنكر لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، وارتكاب الجرائم بحقهم، وقيامها بتوفير الغطاء القانوني الحاجب لأي عملية محاسبة قانونية ضمن النظام القضائي لدولة الاحتلال. إلا أن لوائح مصلحة السجون هذه، لا توضح الأسس القانونية والإجرائية الخاصة بنقل الأسرى والمعتقلين، وهو ما يشكل بحد ذاته، غطاءً لممارسات هذه الوحدات، وما تقترفه من جرائم بحق الأسرى المعتقلين الفلسطينيين، وحصانة لها من أي محاسبة قانونية ذات معنى.

3. المعتقلون الإداريون: يعرّف الاعتقال الإداري استناداً إلى القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة تحديداً، بأنه حرمان شخص ما من حريته بناءً على أمر من السلطة التنفيذية، وليس القضائية، دون توجيه تهم جنائية أو أمنية ضد المحتجز أو المعتقل إدارياً.
يعتقل مئات الفلسطينيين سنوياً بموجب أوامر اعتقال إداري صادرة عن القائد العسكري في الأرض الفلسطينية المحتلة بحق الأشخاص الذين تتوفر معلومات تفيد بأنهم يشكلون خطراً على أمن المنطقة وأمن دولة الاحتلال.

4. المقاتلون غير الشرعيين: تعرّف لوائح مصلحة السجون "المقاتل غير الشرعي" بأنه "كل إنسان محتجز في السجن بقوة أمر اعتقال موقع من قبل رئيس الأركان، ولا يستحق مكانة أسير حرب".

5. وقد اعتقل عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة المحتل بموجب هذا القانون، وبخاصة أثناء العدوان الحربي في كانون الأول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009.
تتعامل أوامر مصلحة السجون مع "السجناء الأمنيين" وفق منطق جمعي دون اعتبار للاختلافات العمرية، أو الظروف الصحية، ودرجة خطورة "السجين". ويوضح البند 1 (ب) من أمر مصلحة السجون (03/02/2000)، منطق مصلحة السجون الذي يقف وراء هذا التصنيف الجمعي للسجناء الأمنيين بالقول: "توجد في أوساط السجناء المحكوم عليهم جراء جنح ضد أمن الدولة، عادة، احتمالات كامنة حقيقية لتشكيل الخطر على أمن الدولة، عموماً، وعلى النظام والطاعة في السجون، خصوصاً، وذلك في ضوء نوع الجنحة التي ارتكبوها وماضيهم ودوافعهم وضلوعهم في عمليات ضد أمن الدولة. حتى إن غالبية هؤلاء السجناء مرتبطون بتنظيمات إرهابية وهذا الرابط يخفي في ثناياه أخطاراً خاصة على النظام والطاعة في السجن، وعلى أمن الدولة، ويلزم الخطر الأمني من جهة السجناء "الأمنيين" حبسهم منفصلين عن السجناء الجنائيين، كما يلزم فرض تقييدات خاصة عليهم في كل ما يخص علاقتهم مع الخارج، ومن بين هذه المسائل الإجازات، والزيارات، والمكالمات الهاتفية، وزيارات الاختلاء".
وإذا ما علمنا أن البند (ج/3) من أمر مصلحة السجون الإسرائيلية رقم (03/02/2000)، الذي يعدد التنظيمات العدائية (الإرهابية)، لا يتضمن أي تنظيم يهودي، فإنه يمكننا القول إن الاستثناءين اللذين يمكنان من منع فرض التقييدات على سجين مصنف على أنه "أمني" هو أن هذا السجين لم يكن عضواً في تنظيم معادٍ، ولم يمد يد العون لتنظيم معاد، وقدمت مذكرة من "الشاباكّ" بأنه لا يستشرف خطراً قد يمس أمن الدولة من عدم فرض التقييدات الخاصة عليه.

رابعا/ صور الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المعتقلين الفلسطينيين

إن خروج الاحتلال عن المعايير الدولية في التعامل مع المدنيين تحت الاحتلال جعله يبيح لنفسه كل صور الانتهاك لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ونذكر هنا أهم صور الانتهاك كما يلي :
1- التعذيب:
تستخدم أجهزة الأمن الإسرائيلية العديد من الأساليب الممنهجة لتعذيب المعتقلين الفلسطينيين داخل غرف التحقيق ، حيث يتم استخدام أسلوب الشبح و الحرمان من النوم و إسماع الموسيقى الصاخبة والضرب والهز والتهديد بالاستغلال الجسدي، والتقييد العنيف للأيدي و الأقدام، وتعريض المتهم للإضاءة القوية والضغط على الرقاب، وتعريض الأسير للحرارة العالية تارة و البرودة تارة أخرى. وتعتبر هذه الأساليب منافية للقوانين والأعراف الدولية. وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثانية منه على أنه: " لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب".

و تعمد أجهزة المخابرات الإسرائيلية إلى استخدام أساليب التعذيب المختلفة بهدف التأثير على الأسرى و نزع الاعترافات منهم بالقوة الأمر الذي يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي العام والمواثيق الدولية.

2- عدم توفير العناية الطبية الملائمة

تعمد إدارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية الخاصة بالفلسطينيين إلى عدم توفير طاقم طبي كافي لعلاج الأمراض التي تصيب المعتقلين، كما أن غياب اللوازم الطبية داخل السجون الإسرائيلية يزيد من حدة تدهور الأوضاع الصحية للأسرى ، حيث تساوي إدارة السجون بين المريض بصداع وبين مريض القلب أو التهاب الرئة بإعطاء كل منهم حبة واحدة من المسكن (أكامول) مع إرشاد طبي بضرورة شرب الماء.
وبهذا السلوك تنتهك إسرائيل المادة (91) من اتفاقية جنيف التي تؤكد على ما يلي:
"توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون كل ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب".
هذا وقد سجلت الإحصائيات الفلسطينية عدداً من شهداء الحركة الأسيرة الذين فقدوا حقهم في الحياة نتيجة للإهمال الطبي داخل المعتقلات.

3- نقص الاحتياجات المعيشية داخل السجون

تقرر وزارة الدفاع الإسرائيلية تخصيص مبلغ يعادل (500$) سنوياً لتغطية كافة المتطلبات المعيشية للأسير أو المعتقل الواحد من مأكل و مشرب و ملبس و احتياجات أخرى. ومع ازدياد عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية ازدادت الحاجة لمتطلبات معيشية بكميات أكبر و أصبح الاعتماد الرئيس للأسرى الفلسطينيين في تلبية احتياجاتهم المعيشية داخل السجون على المعونات الخارجية المقدمة من المؤسسات الحقوقية الراعية لشؤون الأسرى وعلى ما يمكن تقديمه من قبل الأهالي عبر الزيارات لمن يسمح لهم بالزيارة.

4- العزل

تتبع سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة العزل الانفرادي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية كوسيلة ضغط على الأسير بغرض انتزاع الاعترافات منه ، أو كعقوبة لأي فعل يصدر عنه يشكل من وجهة النظر الإسرائيلية خرقاً للنظام المتبع داخل المعتقل. وغالباً ما يتم العزل دونما مبرر قانوني الأمر الذي يؤثر سلباً على الوضع النفسي والجسدي للأسير.

5-الحرمان من زيارة الأهل

إن عمليات نقل المعتقلين الفلسطينيين داخل مناطق دولة الاحتلال يعتبر مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة ، كما أن نقلهم يعني حرمانهم من زيارة عائلاتهم لهم. حيث يخضع برنامج لجنة الصليب الأحمر الدولي الخاص بزيارة العائلات لذويهم من المعتقلين لقيود مشددة سيما منذ بداية انتفاضة الأقصى في نهاية أيلول من العام 2000م، وقد أعلنت قوات الاحتلال عن إلغائها لبرنامج الزيارات عدة مرات ثم تعود لاستئنافه بعد أشهر طويلة. وفي ذلك مخالفة لأحكام المادة (116) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على أنه:

"يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه وعلى الأخص أقاربه على فترات و بقدر ما يمكن من التواتر".

ومن ضمن الانتهاكات الصحية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين والعرب، وتتمثل بالتالي:
1. الإهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العلاج والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى، إلا بعد قيام زملاء الأسير المريض بأشكال من الأساليب الاحتجاجية من أجل تلبية مطالبهم بذلك.
2. عدم تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى كل حسب طبيعة مرضه، فالطبيب في السجون الإسرائيلية هو الطبيب الوحيد في العالم الذي يعالج جميع الأمراض بقرص الأكامول أو بكأس ماء.
3. عدم وجود أطباء اختصاصين داخل السجن، كأطباء العيون والأسنان والأنف والإذن والحنجرة.
4. تفتقر عيادات السجون إلى وجود أطباء مناوبين ليلاً لعلاج الحالات الطارئة.
5. عدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين، حيث يوجد العديد من الحالات النفسية، والتي بحاجة إلى إشراف خاص.
6. عدم توفر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف والنظارات الطبية، وكذلك أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو، والتهابات القصبة الهوائية المزمنة.
7. عدم تقديم وجبات غذائية صحية مناسبة للأسرى، تتماشى مع الأمراض المزمنة التي يعانون منها كمرض السكري، والضغط، والقلب، والكلى، وغيرها.
8. عدم وجود غرف أو عنابر عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية، كالتهابات الأمعاء الفيروسية الحادة والمعدية؛ وكذلك بعض الأمراض المعدية، كالجرب مما يهدد بانتشار المرض بسرعة بين صفوف الأسرى؛ نظراً للازدحام الشديد داخل المعتقلات؛ وكذلك عدم وجود غرف خاصة للأسرى ذوي الأمراض النفسية الحادة مما يشكل تهديداً لحياة زملائهم.
9. نقل المرضى الأسرى لتلقي العلاج في المستشفيات، وهم مكبلو الأيدي والأرجل، في سيارات شحن عديمة التهوية، بدلاً من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة.
10. حرمان الأسرى ذوي الأمراض المزمنة من أدويتهم، كنوع من أنواع العقاب داخل السجن، بالإضافة لفحص الأسرى المرضى بالمعاينة بالنظر، وعدم لمسهم والحديث معهم ومداواتهم من خلف شبك الأبواب.
11. يعاني الأسرى المرضى من ظروف اعتقال سيئة، تتمثل في: قلة التهوية، والرطوبة الشديدة، والاكتظاظ الهائل، بالإضافة إلى النقص الشديد في مواد التنظيف العامة وفي مواد المبيدات الحشرية.
12. استخدام العنف، والاعتداء على الأسرى، واستخدام الغاز لقمعهم يزيد من تفاقم الأمراض عندهم.
13. الإجراءات العقابية بحق الأسرى تزيد من تدهور أحوالهم النفسية، والتي تتمثل في: المماطلة في تقديم العلاج، والنقل إلى المستشفيات الخارجية، والحرمان من الزيارات، والتفتيش الليلي المفاجئ، وزج الأسرى في زنازين العزل الانفرادي، وإجبار الأسرى على خلع ملابسهم بطريقة مهينه.
14. افتقار مستشفى سجن الرملة الذي ينقل إليه الأسرى المرضى، للمقومات الطبية والصحية، حيث لا يختلف عن السجن في الإجراءات والمعاملة القاسية للأسرى المرضى.
15. تعاني الأسيرات من عدم وجود أخصائي أو أخصائية أمراض نسائية، إذ لا يوجد لديهم سوى طبيب عام، خاصة أن من بين الأسيرات من اعتقلهن وهن حوامل، وبحاجة إلى متابعة صحية، خاصة أثناء الحمل وعند الولادة.
16. إجبار الأسيرات الحوامل على الولادة، وهن مقيدات الأيدي دون مراعاة لآلام المخاض والولادة.
17. تقديم أدوية منتهية الصلاحيات للأسرى.
18. استغلال المحققين خلال استجواب الأسير المريض أو الجريح، لوضعه الصحي، والضغط عليه من أجل انتزاع اعترافات منه، وعدم تقديم العلاج له واحتجازه في ظروف غير صحية، تزيد من تفاقم آلامه وتدهور وضعه الصحي.
وحسب تقرير لوزارة الأسرى والمحررين: وصل عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال إلى 1500 حالة مرضية، بينهم 22 يعانون أوراماً سرطانية ومن المتوقع استشهاد بعضهم، ومنهم المصابين بالشلل والإعاقة، بعد اعتقالهم مصابين والمماطلة في تقديم العلاج لهم، ومنذ العام 2000، استشهد 19 أسيراً بسبب الإهمال الطبي، واتباع سياسة متعمدة وممنهجة للضغط على الأسرى، من خلال عدم توفير الحماية الصحية لهم وزرع الأمراض بينهم.
وتشير المعطيات من داخل السجون، إلى تزايد أعداد المرضى خاصة النفسيين منهم، حيث يعاني 200 أسير من حالة الانفصام، و120 حالة صرع، و20 حالة تخلف عقلي نتيجة الإهمال الطبي. وأضاف أن الأطباء أنفسهم يشاركون في سياسة التعذيب بحق الأسرى، فقد تم مؤخراً استحداث طريقة "الهز العنيف" من خلال أطباء وعلماء إسرائيليين للضغط على الأسرى، واعطائهم أدوية مهدئة؛ لاستخدامهم كحقل تجارب لاختبارها.

خامسا / الآليات القانونية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين

هناك العديد من الآليات القانونية التي ينبغي الاعتماد عليها في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، منها ما هو متعلق بالجانب القضائي ومنها ما يتعلق بالجانب الحقوقي الإجرائي وذلك كالتالي:

1- القضاء الجزائي:

لا شك أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف 1949 وهي بذلك ترتكب جريمة حرب وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . وعلى الرغم من محاولة بعض الدول الكبرى العمل على تسييس القضاء الجنائي الدولي إلا أن الضحية وأولياء الضحية يجب أن يثابروا في العمل على تذويب العقبات التي تقف حجر عثرة أمام رفع القضايا بحق القيادة الإسرائيلية المسؤولية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها برفع مثل هذه القضايا.

2- دور المؤسسات الدولية ذات العلاقة

إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ينبغي أن تلعب دوراً مهماً في هذا المجال باعتبار تخصصها في العمل أثناء النزاعات المسلحة أو حالة الاحتلال ، وفي حالة استمرار الاحتلال في الانتهاكات الممنهجة ينبغي تحديد اللجنة الدولية من موقفها المسؤولية تجاه هذا الوضع ، ليمثل ذلك شهادة دولية أمام العالم ويشكل حافزاً للدول المعنية بالتحرك لوضع حد لهذه الانتهاكات.
كما أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ينبغي أن يكون لها دوراً أكثر تأثيرا مما هو اليوم حول انتهاكات الاحتلال لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين .

سابعا/ الاعتقال الاداري بحق الاسرى

يعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

تمارس قوات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر اوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.

يعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم الا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الامن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن ان يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.
معاملة المعتقلين ادارياً :

يتعرض المعتقلون الإداريون إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي.

البعد القانوني للاعتقال الادارى :

يرجع أصل الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ للانتداب البريطاني عام 1945، ويخضع الاعتقال الإداري اليوم لقانون الطوارئ (الاعتقالات) لسنة 1979 (قانون الطوارئ)، والذي ينطبق فقط عند إعلان حالة الطوارئ من قبل الكنيست، وحالة الطوارئ لا زالت معلنة منذ تأسيس دولة الاحتلال عام 1948
وتقوم قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة باستخدام هذا الإجراء بناء على الأمر العسكري رقم 1651 وتحديداً المادة 273 منه، ويمنح هذا الأمر لقائد المنطقة العسكرية الحق في احتجاز الشخص أو الأشخاص لمدة تصل إلى ستة شهور.
ظروف احتجاز المعتقلين الإداريين:
تفصل اتفاقية جنيف الرابعة في القسم الرابع منها "قواعد معاملة المعتقلين" حقوق المعتقلين وظروف احتجازهم والعناية الطبية بهم، وكل ما يترتب على سلطة الاحتلال من تقديمه للمعتقلين لضمان احتجازهم في ظروف إنسانية وبقدر لا يمس بكرامتهم.
لن ندخل في تفصيل دقيق لكل هذه الحقوق، ولكن من الإطلاع على ظروف وشروط حياة المعتقلين الإداريين في معسكرات الاحتجاز العسكرية أو في كل من سجون النقب، عوفر ومجدو، يمكننا القول أن بنود الاتفاقية لا يتم الالتزام بها كما يجب من سلطة الاحتلال.

ثامنا/ المعالجة القانونية لانتهاكات حقوق الاسرى والمعتقلين واليات المساءلة

( الانتهاك، النص القانوني، اليات العدالة)
يبحث هذا المحور في ثنايا منظومة القوانين الدولية، عن أوجه الحماية والضمانات القانونية التي وفرتها للمعتقلين، ويُقدم في هذا الشأن تأصيلاً قانونياً، استناداً إلى قواعد القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية السكان المدنيين لعام 1949م، والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يتشكل من الآليات التعاقدية وغير التعاقدية، ويعمل المحامي على البحث في مدى مشروعية الممارسات الإسرائيلية وفقاً للضمانات القانونية الذي كفلها التنظيم القانوني الدولي، وذلك على النحو الآتي:

1- سياسة الاهمال الطبي وانتهاك الحق في ضمان تأمين الخدمات الصحية المناسبة:
تشكل سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين، انتهاكات مباشرة للقواعد القانونية الآتي:
أ‌- تُعد انتهاكاً مباشراً للمواد (22)، (23)، (24)، (25)، (26) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955، والتي تضمن توفير كافة المقومات والخدمات لتأمين الرعاية الصحية المناسبة.
ب‌- تشكل مخالفة للمادة (12/1/2/ب/ج/د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1976م[ ]، والتي تكفل حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
ت‌- تعتبر انتهاكاً للمادة (9) من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1990، والتي نصت على: "ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية دون تمييز على أساس وضعهم القانوني".
ث‌- تُعد انتهاكاً للمبدأ (24) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن التي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988م، والذي ينص على أن: "تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو السجن، وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة..".
ج‌- تنطوي على مساساً مباشراً بالمادة (81) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين لعام 1949م، والتي نصت على أن: تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محميين بإعانتهم مجاناً وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.."، بالإضافة إلى المادتين (91)، (92) من الاتفاقية نفسها، حيث تتناولان الشروط الصحية والرعاية الطبية للمعتقلين.
2- سياسة الاعتقال الإداري والحق في ضمان إجراء محاكمة عادلة:
تشكل سياسة الاعتقال الإداري التي يجري من خلالها احتجاز الأشخاص بناءً على مواد سرية ودون إسناد أي تهمة للشخص انتهاكاً مباشراً لضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها القواعد القانونية الآتية:
أ‌- تعتبر مخالفة للمادة (11/1) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م، والتي نصت على أن: "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية، تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه."
ب‌- تشكل انتهاكاً جسيماً للمادتين (9)، (14)، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976م[ ]، والتي تكفل لكل شخص الحق في إجراء محاكمة عادلة، خاصة إبلاغه بالتهمة الموجهة ضده، وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
ت‌- إن عدم الكشف عن التهمة المسندة للشخص المحتجز بموجب أمر الاعتقال الإداري، يحول دون إمكانية التحقق من مدى امتثال دولة الاحتلال للأسباب الأمنية والقهرية التي تجيز الاعتقال على هذا النحو، ودون معرفة ماهية تلك الأسباب التي اعتمدتها وهل هي فعلاً قهرية أم لا، وفقاً لما ورد في المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والتي نصت على: "إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم...".
ث‌- إن عدم إبلاغ الشخص المحتجز بالتهمة المنسوبة إليه، كما يجري بموجب سياسة الاعتقال الإداري، يشكل انتهاكاً للمادة (71) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والتي تلزم دولة الاحتلال، بالإبلاغ عن التهمة دون إبطاء، ومساساً بالمبدأ (10) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذي يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988م، التي تستوجب الأمر نفسه.

3- انتهاك الحق في السماح بتلقي الزيارات من الأهل والاتصال معهم:
تمنع دولة الاحتلال أهالي المعتقلين الفلسطينيين من زيارتهم، حيث ترفض السماح لفئة الذكور ممن تتراوح
أعمارهم بين (16 عاماً)، و(35) من زيارتهم، كما أنها لا تسمح للأطفال بالزيارة، ويطالب المعتقلون بتخصيص هاتف عمومي من أجل التواص الإنساني مع عوائلهم، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للقواعد القانونية الآتي:
أ‌- المادة (37) من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي نصت على أن: "يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء.
ب‌- المبدأ (19) من المجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988م، والذي ينص على أن: "يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة وفي أن يتراسل معهم. وتتاح له فرصة كافية للاتصال بالعالم الخارجي،.."
ت‌- المادة (10/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1976م، والتي تنص على أن: "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني"
ث‌- المادة (116) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والتي نصت على أن: "يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه، على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر، ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة".

4- طول فترات العزل الانفرادي وانتهاك الحق في عدم التعرض للعقوبات القاسية واللاإنسانية:
يُشكل عزل المعتقلين الفلسطينيين في زنازين انفرادية ولفترات طويلة، انتهاكاً مباشراً لجملة من الضمانات القانونية، وهي على النحو الآتي:
أ‌- مساساً بالمادة (31) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955م، والتي تنص على أن: "العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كلياً كعقوبات تأديبية".
ب‌- انتهاكاً للمادة (32/1) من القواعد النموذجية، والتي تنص على أن: "لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه..."
ت‌- مخالفة للمادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م، والذي تنص على أن: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة."
ث‌- مساساً بالمادة (7) من المبادي الأساسية لمعاملة السجناء لعام 1990م، والتي تنص على أن : "يضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من استخدامها وتشجع تلك الجهود."
ج‌- مساساً بالمبدأ (6) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988م، والتي نصت على أن: "لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة.."
ح‌- انتهاكاً للمادة (3) من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1975م، والتي تنص على أن: "لا يجوز لأي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية..."
خ‌- مساساً بالمادة (16/1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1987م، والتي تنص على أن: "تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة..."

5- انتهاك الحق في تأمين معاملة إنسانية أثناء تنقل المعتقلين (البوسطة):
يتعرض المعتقلون الفلسطينيون خلال تنقلهم من السجن وإلى قاعات المحاكم أو المستشفيات أو السجون الأخرى، إلى معاملة تتسبب لهم في معاناة قاسية، حيث يتم نقلهم بواسطة عربة تحتوي على كراسي مصنوعة من الحديد، يجلس عليها المعتقلون، وتُكبل أيديهم وأقدامهم في تلك الكراسي، كما أنها بطيئة الحركة، الأمر الذي يشكل مساساً بجملة من الضمانات القانونية وهي على النحو الآتي:
أ‌- انتهاكاً للمادة (45/2) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي تنص على أنه: "يجب أن يحظر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة، أو بأية وسيلة تفرض عليهم عناءً جسدياً لا ضرورة له."
ج‌- مخالفة للمادة (10/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976، والتي تنص على أن: "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني"
ب‌- مساساً بالمادة (128) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والتي نصت على أن: "يجري نقل المعتقلين بكيفية إنسانية..."، والمادة (80) من الاتفاقية نفسها والتي تكفل احتفاظ المعتقلين بحقوقهم المدنية بقدر ما تسمح به حالة الاعتقال.
6- انتهاك الحق في بلوغ أعلى مستوى من الصحة:
يعاني المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، من رداءة وجبات الطعام الذي تقدمه لهم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، سواء من ناحية قلة تلك الوجبات، أو من ناحية عدم جودتها، الأمر الذي يشكل مخالفة لمجموعة من الضمانات القانونية الآتي:
أ‌- انتهاكاً للمادة (20/1/2) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955م، حيث نصت الفقر (1) على أن: "توفر الغدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم"، وتنص الفقرة (2) من المادة نفسها، على أن: "توفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه"
ب‌- انتهاكاً للمادة (12/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1976م، والاتي تنص على أن: "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه."
ت‌- مساساً بالمادة (89) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م والتي تنص على أن: "تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها بحيث تكفل التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، ويراعى كذلك النظام الغذائي المعتاد للمعتقلين.."

7- انتهاك الحق في التعليم
من بين المطالب التي ينادي بها المعتقلون الفلسطينيون، ضمان الحق التعليم وعلى وجه التحديد إتمام المرحلة الجامعية، حيث تمنع دولة الاحتلال بموجب قانون شاليط، والذي أقره الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 26/5/2010م المعتقلين من حقهم في التعليم، الأمر الذي يشكل مساساً مباشراً بالضمانات القانونية الآتي:
أ‌- انتهاكاً للمادة (26/1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م، والتي تنص على أن: "لكل شخص حق في التعليم..."، وللمادة (13/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1976م، والتي تنص على أن: "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم..".
ب‌- مساساً بالمادة (77/1) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م، والتي تنص على أن: "تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه..."، وبالفقرة (2) من المادة نفسها، والتي تنص على أن: "يجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عملياً، متناسقاً مع نظام التعليم العالي في البلد، بحيث بكون في مقدورهم، بعد إطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء."
ت‌- مخالفة المادة (5) من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء لعام 1990م، والتي تنص على أن: "باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية...".
ث‌- مساساً بالمادة (94) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والتي تنص على أن: "...، وتمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسة جديدة...".
8- انتهاك الحقوق الثقافية للمعتقلين:
تمنع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، إدخال والكتب والمواد المقروءة إلى المعتقلين، وتحجب أيضاً مجموعة من الفضائيات التلفزيونية عنهم، ولقد بدأت هذا الاجراء بعد قانون شاليط لعام 2010م، مما يشكل انتهاكاً للضمانات القانونية الآتي:
أ‌- مساساً بالمادة (40) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955م، والتي تنص على أن: "يزود كل سجن بمكتبة مخصصة لمختلف فئات السجناء تضم قدراً وافياً من الكتب الترفيهية والتثقيفية على السواء، ويشجع السجناء على الإفادة منها إلى أبعد حد ممكن."، ومساساً بالمادة (٣٩) من القواعد نفسها والتي تتناول الحق في مطالعة الصحف والأخبار، حيث نصت على أنه: "يجب أن تتاح للسجناء مواصلة الاطلاع على مجرى الأحداث ذات الأهمية عن طريق الصحف اليومية أو الدورية..."
ب‌- انتهاكاً للمادة (15/أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1976، والتي تنص على أن: "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته".
ت‌- مخالفة المادة (5) من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء لعام 1990م، والتي تنص على أن: "باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية...".

الآليات القانونية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين

هناك العديد من الآليات القانونية التي ينبغي الاعتماد عليها في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، منها ما هو متعلق بالجانب القضائي ومنها ما يتعلق بالجانب الحقوقي الإجرائي، والتي منها :

• اللجنة الدولية للصليب الأحمر : منظمة مستقلة ومحايدة تقوم بمهام الحماية الإنسانية وتقديم المساعدة لضحايا الحرب والعنف المسلح. وقد أوكلت إلى اللجنة الدولية، بموجب القانون الدولي، مهمة دائمة بالعمل غير المتحيز لصالح السجناء والجرحى والمرضى والسكان المدنيين المتضررين من النزاعات.
• هيئة الأمم المتحدة :منظمة عالمية تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة تقريباً. تأسست منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 24 أكتوبر 1945 في مدينة سان فرانسيسكو، كاليفورنيا الأمريكية، تبعاً لمؤتمر دومبارتون أوكس الذي عقد في العاصمة واشنطن.
• الأطراف السامية المتعاقدة : هم الدول الأطراف الموقعون على الاتفاقية بحيث يترتب عليهم التزام باعتبارهم اطراف سامية متعاقدة حث الدول الاخرى المتعاقدة على احترام احكام الاتفاقية المنضمين لها .
• الدولة الحامية : هي الدولة التي تكون مستعدة بالاتفاق مع أطراف النزاع على حماية رعايا كل طرف لدى الطرف الآخر، وعلى المساعدة و الإشراف على تطبيق الاتفاقيات .
• المحكمة الجنائية الدولية : تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير.

الطريق الى القتال الشهداء الخمسة افكار ثورية ازمات المشروع الصهيوني حول المقاومة

5 من الزوار الآن

876969 مشتركو المجلة شكرا
المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي أسرة التحرير والمقالات تعبر عن كتابها - شبكة الجرمق