Categories

الصفحة الأساسية > 5.0 دراسات ومعالجات > وثائق وتوثيق > تقرير:المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي (...)

26 آب (أغسطس) 2021

تقرير:المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل

الأمم المتحدة A/HRC/25/38

الجمعية العامة Distr.: General

12 February 2014

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والعشرون

البند 7 من جدول الأعمال

حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى

المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل

تقرير الأمين العام*

موجز

يُقدّم هذا التقرير عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 22/26 بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل. ويسلّط التقرير الضوء على أثر الأنشطة المرتبطة بالاستيطان وسياسات التخطيط الإسرائيلية على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. ويعرض التقرير حالات أخفقت فيها الحكومة الإسرائيلية في حفظ النظام العام ويُشدد على شبه انعدام المساءلة عن العنف الذي يرتكبه المستوطنون.

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-3 3

ثانياً - الأساس القانوني 4-5 4

ثالثاً - استعراض عام 6-10 5

رابعاً - سياسة التخطيط الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأثرها على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني 11-20 8

خامساً - أثر المستوطنات الإسرائيلية وعنف المستوطنين على حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية 21-36 14

سادساً - الإخفاق في حفظ النظام العام، وعنف المستوطنين وعدم المساءلة 37-47 20

سابعاً - المستوطنات في الجولان السوري المحتل 48 23

ثامناً - الاستنتاجات والتوصيات 49-55 24

أولاً- مقدمة

1- أكّد مجلس حقوق الإنسان في قراره رقم 22/26 أن المستوطنات والأنشطة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل انتهاكات خطيرة جداً للقانون الدولي الإنساني وللحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني في هذه الأرض، وتقوّض الجهود الدولية المبذولة لإنعاش عملية السلام وتحقيق حلّ الدولتين. وأعرب المجلس كذلك عن بالغ قلقه إزاء استمرار الاستيطان الإسرائيلي وما يتصل به من أنشطة، بما فيها توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل ومصادرة الممتلكات وتدميرها، بما يغيّر الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل. ودعا المجلس إسرائيل إلى أن تتخذ وتنفذ تدابير جدية، بما في ذلك مصادرة الأسلحة وتطبيق عقوبات جنائية، بهدف منع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وغيرها من التدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
2- ويعرض هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 22/26 خلال الفترة المشمولة بالتقرير، من 22 آذار/مارس 2013 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013. وأُدرجت فيه كذلك معلومات هامة عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2013 في الأمثلة ذات الأهمية الخاصة. وتستند المعلومات الواردة في التقرير إلى أنشطة الرصد وغيرها من أنشطة جمع المعلومات التي قامت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وإلى المعلومات التي قدمتها الكيانات الأخرى التابعة للأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويتضمن التقرير أيضاً معلومات وردت من منظمات غير حكومية إسرائيلية وفلسطينية ومصادر إعلامية. وينبغي قراءة التقرير مقترناً بتقارير الأمين العام السابقة عن المستوطنات الإسرائيلية( ).
3- وقد أعطت تقارير سابقة نظرة موجزة عن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية (A/HRC/20/13) وحللّت عناصر مختلفة من أثر هذه الأنشطة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأثر عنف المستوطنين على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. وشدّد آخر تقرير قُدم إلى الجمعية العامة (A/68/513) على الدور الرئيسي الذي تؤديه الحكومة الإسرائيلية في بناء المستوطنات وتوسيعها، وعلى أثر هذه الإجراءات والتدابير التشريعية والسياسات العامة ذات الصلة على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. ويتناول هذا التقرير أيضاً مسألة توسيع المستوطنات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، على أنها ذات صلة بدعوة المجلس (انظر الفقرة 1 أعلاه) في قراره 22/26، ويولي أهمية خاصة للفقرتين 3 و5. ويكمّل التقرير، علاوة على ذلك، التحليل الوارد في تقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة عن المستوطنات الإسرائيلية (A/68/513) من خلال التركيز على سياسة التخطيط الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتأثير هذه السياسة على حقوق الإنسان للفلسطينيين. وينظر التقرير أيضاً في أثر المستوطنات الإسرائيلية وعنف المستوطنين على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني. وأخيراً، يقدّم التقرير، فيما يخص الفقرة 6 من القرار رقم 22/26، معلومات محدّثة عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين وأملاكهم، ويشدّد على انعدام إنفاذ القانون والمساءلة فيما يخص هذه الأعمال.

ثانياً- الأساس القانوني

4- إن إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، ملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما ورد في القانون الدولي العرفي. وإسرائيل ملزمة على وجه الخصوص باتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة) وقواعد لاهاي( ). وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. وأكّد كل من مجلس الأمن( )، والجمعية العامة( )، ومجلس حقوق الإنسان( ) ومحكمة العدل الدولية( ) أن بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها والأنشطة الأخرى المرتبطة بالاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
5- وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تقع على إسرائيل مسؤولية التقيّد بالالتزامات الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل. وقد أكّدت ذلك محكمة العدل الدولية( ) وهيئات معاهدات حقوق الإنسان( ).

ثالثاً- استعراض عام

6- تمثل المستوطنات الإسرائيلية حسبما أشير إليه في تقارير سابقة قدمها الأمين العام عقبة أمام إنشاء دولة فلسطينية في المستقبل( ). وعلى الرغم من الالتزام الذي قطعته إسرائيل على نفسها بموجب خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية بأن تجمّد جميع الأنشطة الاستيطانية، ورغم نداءات المجتمع الدولي المتعددة لوقف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، واصلت الحكومة الإسرائيلية أداء دور رئيسي في بناء المستوطنات وتوسيعها، منتهكة بذلك القانون الدولي. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمر التوسع في المستوطنات الإسرائيلية ووافقت الحكومة الإسرائيلية على تشييد مستوطنات جديدة. وأشارت المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية "السلام الآن" إلى أن حكومة إسرائيل دعمت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، خططاً لبناء ما لا يقل عن 943 8 وحدة استيطانية جديدة، بما فيها 521 6 وحدة في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، و422 2 وحدة في القدس الشرقية( ). وتقدّر المنظمة أن ذلك يعني توفير مساكن لأكثر من 000 44 مستوطن إسرائيلي جديد، مع افتراض أن متوسط حجم أسرة المستوطنين يصل إلى 5 أشخاص( ). ويتبيّن فضلاً عن ذلك أن بناء مستوطنات جديدة ارتفع بنسبة 70 بالمائة في النصف الأول من عام 2013، مع بناء 708 1 وحدات، 180 منها مشيدة داخل بؤر استيطانية( )، مقارنة ب‍ 995 وحدة بُنيت في نفس الفترة من عام 2012( ).
7- بالإضافة إلى ذلك، أعلنت حكومة إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2013 بناء 000 5 وحدة جديدة في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية( ). وتفيد المصادر الإعلامية بأن الهدف من هذا التدبير هو تبديد ردود الفعل السلبية على إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في سياق محادثات السلام( ). وذكرت وسائل الإعلام في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمر وزير الإسكان والبناء، أوري أرييل، بإعادة النظر في خطط بناء أكثر من 000 20 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية( )، بما فيها المنطقةE-1 ( )، وذلك، حسب هذه المصادر، لتفادي مواجهة غير ضرورية مع المجتمع الدولي( ). لكن، حتى تاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، لم تكن هذه الخطط قد سُحبت.
8- ويواصل عدد سكان المستوطنات الإسرائيلية نموه. ويشير الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء إلى أن معدل نمو السكان المستوطنين في عام 2012 بلغ 5 بالمائة، وهي نسبة تفوق ثلاث مرات تقريباً المعدل الوطني لنسبة النمو السكاني الذي بلغ 1.9 بالمائة( ). ويقدّر عدد سكان المستوطنات حالياً في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بما يتراوح بين 000 500 و000 650 مستوطن( ).
9- ويقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي والتدابير الأمنية المعتمدة لحماية المستوطنين وحركتهم، وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وراء معظم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية( ). فعلى سبيل المثال، كانت المستوطنات سبباً جعل إسرائيل تفرض قيوداً عديدة على مشاريع البناء الفلسطينية، لا سيما في المنطقة "جيم"( ). ليصبح شبه مستحيل على الفلسطينيين الحصول على رخص لبناء البيوت والهياكل الأساسية( ). وكما سيُشار لاحقاً، كثيراً ما يضطر الفلسطينيون، نتيجة للقيود المفروضة عليهم، إلى البناء دون الحصول على رُخص، مما يعرّضهم لمخاطر طردهم وهدم مبانيهم، ثم تشريدهم لاحقاً (انظر الفقرات من 11 إلى 20 أدناه). وكما ذُكر سابقاً، يعود تدمير منازل الفلسطينيين بسبب عدم حصولهم على رُخص للبناء، في الكثير من الحالات، إلى التوسع الاستيطاني( ). وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى أن 392 مبنى فلسطينياً دُمّر في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتشرّد 588 شخصاً، من بينهم 272 طفلاً( ).
10- ولا يزال الوضع في القدس الشرقية يبعث على القلق. ففي الفترة بين شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وتشرين الأول/أكتوبر 2013، دُمّر 99 مبنى فلسطينياً، ما أسفر عن تشريد 320 شخصاً، من بينهم 161 طفلاً( ). ووافقت السلطات الإسرائيلية، بالإضافة إلى ذلك، على بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات تقع في القدس الشرقية. وعلى سبيل المثال، وافقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس في آب/أغسطس 2013 على بناء 58 وحدة سكنية في مستوطنة بيسغات زييف. ونقلت وسائل الإعلام أن رئيس بلدية القدس أعرب عن تأييده لخطة حكومية لبناء 793 منزلاً جديداً: 400 في جيلو و210 في هار حوما و183 في بيسغات زييف( ). وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، صدرت أوامر بهدم 10 مبانٍ سكنية في ضواحي رأس خميس. وسيسفر هذا الهدم، في حال تنفيذ الأوامر، عن تشريد 500 1 فلسطيني( ). وأكّد سكان من سلوان أنهم تلقوا أيضاً العديد من أوامر الهدم في أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر( ).

رابعاً- سياسة التخطيط الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأثرها على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني

طبيعة سياسة التخطيط( )، والقانون والممارسة
11- يرتبط إنشاء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بنظام معقد من السياسات التي تؤثر سلباً على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني( ). فسياسة التخطيط التي تنظّم بناء المساكن والمباني في الضفة الغربية( )، بما فيها القدس الشرقية، تشكّل معضلة صعبة للغاية( ). وكان الأمين العام( ) ولجنة القضاء على التمييز العنصري( ) قد لفتا إلى الطبيعة التمييزية لسياسة التخطيط الإسرائيلية. وعلى سبيل المثال، وضعت السلطات الإسرائيلية، في القدس الشرقية، خططاً خصصت في إطارها 13 بالمائة فقط من مساحة المدينة لمشاريع البناء التي يقوم بها الفلسطينيون، في مناطق معظمها مبني أصلاً. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الفلسطينيين من أجل الحصول على رخصة بناء في هذه المنطقة الخضوع لعملية طويلة وباهظة التكاليف. وحتى إذا كانت شروط الحصول على رخصة بناء في القدس الغربية مشابهة، فإن نقص استثمار البلدية في الهياكل الأساسية العامة وتخصيص موارد الميزانية على نحو غير منصف في القدس الشرقية يجعلان استيفاء الفلسطينيين لجميع الشروط اللازمة للحصول على رخصة البناء أمراً في غاية الصعوبة( ). ونتيجة لذلك، شُيِّد ما لا يقل عن 33 في المائة من منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية دون الحصول على رخص البناء الإسرائيلية المطلوبة، مما يعرض ما لا يقل عن 100 93 من سكان هذه المنازل لخطر الطرد وتدمير المنازل والتشريد( ).
12- وفي المنطقة "جيم" من الضفة الغربية، يحظر على الفلسطينيين تشييد أي بناء في حوالي 70 بالمائة من الأراضي، وهم يخضعون لقيود صارمة في ال‍ 30 في المائة المتبقية من المنطقة( ). وقد خُصّص أقل من واحد في المائة من المنطقة "جيم" لتنمية المناطق الحضرية الفلسطينية( ). ولا يتمثل الفلسطينيون في عملية التخطيط، خلافاً للمستوطنين الإسرائيليين( ). ويصبح، بفعل هذه العوامل مجتمعة، من شبه المستحيل أن يحصل الفلسطينيون على رخصة لبناء منازل أو هياكل أساسية في المنطقة جيم. ومآل ذلك هو أن العديد من الفلسطينيين يقومون بأعمال البناء دون الحصول على رخص للبناء، مما يعرضهم لخطر الطرد وهدم المنازل والتشريد( ). وتفيد الإدارة المدنية الإسرائيلية بأن 2.3 في المائة فقط من طلبات الرخص التي تقدم بها فلسطينيون بين عامي 2009 و2012 في المنطقة "جيم" حظيت بالموافقة( ). وفي الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013، سُجّل هدم 477 مبنى فلسطينياً في المنطقة "جيم"، ما أدى إلى طرد وتشريد 644 شخصاً، نصفهم من الأطفال( ).
13- وعلى نقيض ذلك، توفر السلطات الإسرائيلية للمستوطنات تخطيطاً تفصيلياً وتضع سياسات تفضيلية، تشمل تقديم الحوافز والمزايا للمستوطنين، ومنح الأراضي لتوسيع المستوطنات وربطها بالخدمات والهياكل الأساسية العامة( ). بالإضافة إلى ذلك، فإن التطبيق الصارم لقوانين التخطيط على المجتمعات الفلسطينية، الذي يتسبب في عدد كبير من عمليات طرد الفلسطينيين وهدم مبانيهم، تقابله المرونة التي تظهرها سلطات التخطيط حيال المستوطنات الإسرائيلية( ). ويكشف التقاعس الواسع في إنفاذ القوانين الذي يمنح سلطة الطرد وهدم المباني حين ينتهكها المستوطنون الإسرائيليون النقاب عن التمييز في تطبيق سياسة التخطيط( ). ففي فترة 2010-2012، مثلاً، صدر 418 2 أمراً بهدم مبانٍ فلسطينية في المنطقة "جيم"، بينما بلغ عدد الأوامر المتعلقة بمبانٍ في المستوطنات الإسرائيلية 143 1 أمراً فقط( ).
14- ومن ثم فإن سياسة التخطيط الإسرائيلية تمييزية بحق الفلسطينيين مقارنة بالمستوطنين الإسرائيليين. وكما تبيّن أعلاه، فحتى إذا كانت قوانين التخطيط لا تنص من حيث المبدأ على شروط مختلفة إن كانت تتعلق بالفلسطينيين أو بالمستوطنين الإسرائيليين، فهي تفرض على عمليات البناء الفلسطينية شروطاً يستحيل استيفاؤها. وفي المقابل، لا يواجه المستوطنون الإسرائيليون هذه الصعوبات، فيما يتعلق مثلاً بمنح رخص البناء والمشاركة في عملية التخطيط( ). ويخالف ذلك بشكل واضح التزامات إسرائيل الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما مبدأ عدم التمييز فيما يخص الحق في السكن اللائق الذي ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية( )، الذي صدّقت عليه إسرائيل. ولما تتجاهل إسرائيل هذا المبدأ، فإنها تنتهك التزاماً تترتب عليه آثار فورية( ). وعلاوة على ذلك، تنتهك إسرائيل سيادة القانون من خلال تطبيق تمييزي للقانون حيال الفلسطينيين، يتمثل في هذه الحالة في نظام التخطيط. وفي هذا الصدد، تنتهك إسرائيل المادتين 2 (عدم التمييز والمساواة أمام القانون) و26 (الحماية المتكافئة بموجب القانون) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي هي طرف فيه( ).
أثر سياسة وقوانين وممارسات التخطيط على حقوق الإنسان للفلسطينيين
15- تقوّض سياسة التخطيط واحداً من أهم مكونات الحق في سكن لائق، وهو أمن شغل المسكن. وأكّدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضرورة تمتع أي شخص بدرجة من الأمن في شغل المسكن تكفل له الحماية القانونية من الإخلاء بالإكراه، ومن المضايقة، وغير ذلك من التهديدات( ). وأكدت اللجنة أيضاً أن على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير فورية ترمي إلى توفير الضمان القانوني لشغل المسكن بالنسبة إلى الأشخاص والأسر الذين يفتقرون إلى هذه الحماية، وذلك من خلال تشاور حقيقي مع الأشخاص والمجموعات المتأثرة( ). ولا تمتثل إسرائيل لهذا الواجب لأنها لا تتخذ أي خطوات لحماية أمن شغل المسكن للفلسطينيين. وعلى نقيض ذلك، فإن سياسة وقوانين وممارسات التخطيط التي تعتمدها تعرّضهم بشكل دائم لخطر الإخلاء القسري والهدم والتشريد الذي يؤثر تأثيراً مباشراً على تمتعهم بالحق في سكن لائق. وعلاوة على ذلك، لا يُسمح للفلسطينيين، كما أُشير إلى ذلك من قبل، بالمشاركة في سياسة التخطيط( )، ما يشكل انتهاكاً لحقهم في المشاركة في صنع القرار العام( ).
16- والحق في امتلاك الأراضي وحيازتها عنصر آخر من حق الفلسطينيين في سكن لائق يتأثر بسياسة التخطيط الإسرائيلية وبأنشطة إسرائيل الاستيطانية بشكل عام( ). ووفقاً لما أشار إليه المقرر الخاص السابق المعني بالسكن الملائم، كثيراً ما يكون هذا العنصر ضرورياً لإدراك مدى جدية انتهاك الحق في السكن اللائق( ). وتستخدم إسرائيل أساليب مختلفة للاستيلاء على الأراضي لإنشاء المستوطنات، التي تبلغ مساحتها نصف مساحة الضفة الغربية تقريباً( ).
17- وغالباً ما تؤدي سيطرة إسرائيل على الأراضي واستيلاء المستوطنين الإسرائيليين عليها إلى سلب الفلسطينيين ملكية أراضيهم. وتبين حالة بؤرة عدي عاد الاستيطانية الإسرائيلية انتهاك حق الفلسطينيين في السكن اللائق بفعل استيلاء مستوطنين على الأراضي وعدم تطبيق قوانين التخطيط. وأقيمت بؤرة عدي عاد في عام 1998 من قبل مستوطنين إسرائيليين توغلوا إلى تلة مجاورة لقرى ترمسعيا والمغير وجالود وقاريوت في الضفة الغربية. ونشأت البؤرة الاستيطانية في خرق لقانون التخطيط الإسرائيلي. وقد بُنيت دون أن تقرر الحكومة إنشاءها، ومن دون تحديد منطقة نفوذ للبلدة من خلال أمر صادر عن القائد العسكري للمنطقة، وبدون خارطة تفصيلية يمكن بالاستناد إليها إصدار تراخيص البناء، وبالتالي من دون رخصة بناء( ). وعلى الرغم من عدم قانونية هذه البؤرة الاستيطانية الناجم عن انتهاكها للقوانين المذكورة، استفادت ولا تزال من دعم الأجهزة الحكومية، بما فيها وحدة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية( )، من خلال التمويل وتخصيص الأراضي، وكذلك مصلحة الكهرباء الإسرائيلية وشركة المياه الإسرائيلية "ميكوروت" من خلال تقديم الخدمات( ). وعلى الرغم من ورود معلومات عن إصدار الإدارة المدنية الإسرائيلية لأوامر هدم مبانٍ في عدي عاد وصل عددها إلى 81 أمراً، لم ينفّذ سوى عدد ضئيل جداً منها( ).
18- ويبدو أن المستوطنين ارتكبوا شتى المخالفات الجنائية والإدارية بحق الفلسطينيين في المنطقة المحيطة ببؤرة عدي عاد، بما في ذلك تسييج الأراضي وزراعتها، ودخول ممتلكات الفلسطينيين عنوة، وإلحاق الضرر بها، وطرد الفلسطينيين من أرضهم أو منعهم من الوصول إليها، باللجوء أحياناً إلى المضايقات والعنف. بالإضافة إلى ذلك، حدّدت قوات الدفاع الإسرائيلية مناطق واسعة يحظر على الفلسطينيين دخولها، ويُطلب منهم في الكثير من الحالات التنسيق مع هذه القوات للوصول إلى المناطق الزراعية( ). ونتيجة لذلك، يتعذر على الفلسطينيين في غالب الأحيان الوصول إلى الأراضي الزراعية التي كانوا يستغلونها قبل إنشاء البؤرة الاستيطانية( ). وكان لذلك أثر على حقهم في العمل لأن اقتصادهم وطريقة عيشهم كانا يقومان على الزراعة( ). وعلاوة على ذلك، منعهم هذا الوضع من الوصول إلى سبل كسب العيش والخدمات الأساسية التي هي عناصر رئيسة من الحق في السكن وترتبط بإعمال الحق في الغذاء والماء والصحة والتعليم، كما ترتبط، بشكل عام، بالحق في مستوى معيشي كافٍ (انظر الفقرات 21-29 و34-36 أعلاه)( ).
19- وتبيّن حالة بؤرة عدي عاد أثر سياسات التخطيط الإسرائيلية على تمتع الفلسطينيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية( ). وتتضمن التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي واجب احترام حقوق الإنسان بالامتناع عن المسّ بتمتع الأشخاص بهذه الحقوق، مثلاً بالتوقف عن حرمان الفلسطينيين من أمن شغل المسكن وتنفيذ أوامر الطرد والهدم المستندة لسياسات وقوانين وممارسات تخطيط تمييزية. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب حماية حقوق الإنسان ضمان إنفاذ القانون والمساءلة عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون لمنع أطراف ثالثة من التدخل في تمتع الفلسطينيين بحقوقهم (انظر الفقرات 42-47 أدناه). وأخيراً، يتطلب إعمال حقوق الفلسطينيين، على سبيل المثال، تعديل نظام التخطيط للقضاء على الممارسات التمييزية، وضمان مشاركة الفلسطينيين مشاركة تامة في إعداد سياسات التخطيط وتنفيذها.
20- وعلى غرار ذلك، لا تتماشى سياسات التخطيط الإسرائيلية مع التزامات هذا البلد بموجب القانون الدولي الإنساني. وقد بلغت التعديلات التي أدخلتها إسرائيل على القانون الأردني الساري في بداية الاحتلال حداً تجاوزت فيه الصلاحيات الممنوحة لها لسن التشريعات باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال( ). وألغت التعديلات مشاركة الفلسطينيين في عملية التخطيط بينما استحدثت هيئات تخطيط خاصة للمستوطنين الإسرائيليين دون غيرهم (مجالس التخطيط المحلية). وعلاوة على ذلك، تنعكس سياسات التخطيط الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة وعلى السكان الفلسطينيين المقيمين فيها انعكاساً هاماً وطويل الأجل لا يمكن أن يتوافق والطبيعة المؤقتة للاحتلال( ). بالإضافة إلى ذلك، يتعين على سلطة الاحتلال السهر على رفاه السكان في الأرض المحتلة( ). ويبين العدد الكبير من عمليات الطرد والهدم التي يعاني منها السكان الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأثر هذه الممارسات السلبي على حقوق الإنسان، أن هذه التدابير لم تكن ترمي إلى ضمان رفاه السكان الفلسطينيين( ).

خامساً- أثر المستوطنات الإسرائيلية وعنف المستوطنين على حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية

الوصول إلى الأراضي والمياه
21- تحتل المستوطنات جزءاً واسعاً من الأرض الفلسطينية، وهو ما يحول دون قدرة الفلسطينيين على تطوير مواردهم الطبيعية والحفاظ عليها بشكل مجدٍ أو مستدام. وخُصّص ما نسبته نحو 43 في المائة من الأراضي في الضفة الغربية للمستوطنات( ). وأعاق هذا الوضع، مقروناً باضطلاع إسرائيل بمسؤولية التخطيط وتصنيف المناطق في المنطقة جيم، بشكل ملحوظ إمكانية ممارسة الفلسطينيين لمجموعة واسعة من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية (انظر الفقرات 15-20 أعلاه).
22- وتتحكّم إسرائيل في جميع مصادر المياه في الضفة الغربية وتمنع عملياً الفلسطينيين من الحفاظ على الموارد المائية أو تنميتها بشكل ملائم. وتحصل إسرائيل على ما يقارب ثلث المياه التي تستهلكها من نهر الأردن( )، بينما تحرم الفلسطينيين من الوصول إلى ضفاف النهر. وتستخرج إسرائيل كذلك جزءاً كبيراً من مياهها من الخزان الجوفي الجبلي الذي يشّكل أكبر مورد مائي في المنطقة( ).
23- وتملك شركة المياه الوطنية الإسرائيلية "ميكوروت" جميع نُظم إمداد المياه في الضفة الغربية وتورّد قرابة نصف المياه التي تستهلكها المجتمعات المحلية الفلسطينية. ويُقال إن شركة المياه الوطنية الإسرائيلية "ميكوروت" تقلّص كميات المياه المورّدة إلى الفلسطينيين بشكل كبير خلال أشهر الصيف لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية في إسرائيل والمستوطنات( ). ومن أكثر الأمثلة رمزية مثل قرية كفر الديك قرب أرييل، وهي واحدة من أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. فحين تقلّ الموارد المائية في أشهر الصيف، تغلق شركة "ميكوروت" الصمامات التي تغذي كفر الديك لكي لا تتأثر وتيرة تزويد مستوطنة أرييل بالمياه. وتتخلص مستوطنة أرييل أيضاً من مياه الصرف الصحي بطرق غير ملائمة تؤدي إلى تلويث الينابيع التي يعتمد سكان كفر الديك عليها للحصول على مياه الشرب وللزراعة( ).
24- ويُجبر الكثير من المجتمعات الفلسطينية، بسبب هذا التقليص الحاد في الموارد المائية والتغطية المحدودة لشبكة المياه في الأرض الفلسطينية المحتلة، على شراء مياه توزع بواسطة شاحنات للمياه بتكلفة يُقال إنها تفوق ثماني مرات التكلفة التي يدفعها المستوطنون. ويكون الحال كذلك حتى حين تكون أغلبية كميات المياه استُخرجت أصلاً من مصادر فلسطينية( ). ويبلغ متوسط ما يستهلكه الفرد الواحد من المستوطنين الإسرائيليين يومياً 369 لتراً من المياه المخصصة للاستخدام المنـزلي، في حين لا يتوفر للفلسطينيين سوى 70 لتراً للفرد الواحد يومياً( ). وتفيد منظمة الصحة العالمية بأن الاستفادة من 100 لتر أو أكثر من المياه للشخص الواحد في اليوم هو المعدّل الأمثل بينما يحتاج الشخص إلى كمية تتراوح بين ٥٠ لتراً و١٠٠ لتر في اليوم لضمان الوفاء باحتياجاته الأساسية ولتجنب نشوء الكثير من المخاوف الصحية( ).
25- بالإضافة إلى ذلك، وُثّق الكثير من الحوادث التي استولى فيها مستوطنون على موارد الفلسطينيين المائية عنوة، بممارسة العنف والتهديد والترهيب. ويقيم المستوطنون كذلك حواجز مادية كالأسيجة مثلاً لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الينابيع( ). وفي حالات 40 ينبوعاً من بين 56 حددها مسح أجراه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية خلال عام 2011، وصل الأمر بالمستوطنين إلى تطوير المناطق المحيطة بالينابيع على شكل "معالم سياحية"، فوضعوا شارات، وطاولات للطعام وغير ذلك من معدات التنزه. ويتلقى العديد من هذه المبادرات الرعاية والتمويل من جانب جهات حكومية أو شبه حكومية إسرائيلية( ).
الحق في التمتع بمستوى معيشي كافٍ
26- تُعتبر زراعة الزيتون، إلى جانب كونها عنصراً حيوياً من الثقافة الفلسطينية، ركناً من أركان الاقتصاد الفلسطيني. وتفيد منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بأن إنتاج الزيتون يمثّل ما يناهز 2 بالمائة من القيمة الإجمالية للدخل الزراعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، تعتمد عليها إلى حد ما 000 100 أسرة تقريباً في كسب عيشها( ). وتُسقى أغلبية أشجار الزيتون في الضفة الغربية من مياه الأمطار، ما يجعل مزارعي الزيتون عرضة لخطر الجفاف. ومن شأن تقنيات الري أن تحسّن الوضع بشكل كبير لكنه يتعذر على الفلسطينيين، كما ورد آنفاً، الوصول على نحو كافٍ إلى معظم المصادر المائية ويتعين عليهم شراء المياه من إمدادات مياه الشرب لاستخدامها في الري. ولا تتعدى مساحة الأراضي المزروعة التي تستفيد من الري في الضفة الغربية 6.8 بالمائة( ).
27- أما المستوطنات الإسرائيلية فتُمدّ بكميات وافرة من المياه ويشرع العديد منها في زراعة محاصيل تتطلب كميات كبيرة من المياه مثل الموز. ولا يقوى المزارعون الفلسطينيون على المنافسة في هذه الظروف، ما يؤدي إلى هيمنة منتجات المستوطنات على الأسواق الفلسطينية( ).
28- وغالباً ما يعتدي المستوطنون على أراضي المزارعين الفلسطينيين ويتلفون أشجار الزيتون. وقد رصد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الفترة المشمولة بالتقرير 270 حادثة عنف من قبل المستوطنين أدت إلى جرح 103 فلسطينيين وتضرر ما يقارب 660 6 شجرة زيتون يملكها فلسطينيون. وفي نفس الفترة من عام 2012، وثّق المكتب 249 حادثة بحق الفلسطينيين أدت إلى جرح 97 فلسطينياً وتضرر 150 6 شجرة( ). وتحتاج شجرة زيتون عمرها 50 عاماً تعرّضت للضرر إلى خمس سنوات قبل أن تُثمر مجدداً وإلى 20 عاماً قبل أن تبلغ مستوى مرتفعاً من الإنتاج. وتبلغ تكلفة العناية بكل شجرة زيتون متضررة عمرها 50 عاماً حوالي 750 دولاراً أمريكياً( ). وغالباً ما يستهدف عنف المستوطنين المراعي التي يستخدمها الرعاة (انظر الفقرة 42 أدناه).
29- وتؤثر الحالات المذكورة أعلاه على الفلسطينيين الذين يعتمد نمط عيشهم على الزراعة وحقهم في العمل. بالإضافة إلى ذلك، تعيق هذه الحالات إمكانية وصولهم إلى سبل كسب العيش، ما يؤثر على العديد من حقوق الإنسان المكرّسة لهم (انظر الفقرات 15-20 أعلاه).
التلوث البيئي الذي تسببه المستوطنات
30- فاقمت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية الشواغل البيئية القائمة. وأجرت مصادر إسرائيلية رسمية دراسة مشتركة( ) بيّنت أن 81 مستوطنة إسرائيلية من أصل 121 مرتبطة بمرافق الصرف الصحي. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال 5.5 مليون متر مكعّب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة تتدفق من المستوطنات إلى الضفة الغربية( ). بالإضافة إلى ذلك، يُرمى 80 بالمائة من النفايات الصلبة الناتجة عن نشاطات المستوطنين في مكبّات موجودة في الضفة الغربية وغير مخصصة لدفن النفايات( ).
31- وتنقل إسرائيل النفايات الإلكترونية( ) من أراضيها ومن المستوطنات الإسرائيلية إلى مناطق قريبة من المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية( ). وعلى سبيل المثال، يقع العديد من ورش النفايات الإلكترونية غير الشرعية التي تشغلها جهات تدوير غير شرعية، في إذنا قرب ينابيع المياه، ما يؤدي إلى تغلغل المواد الكيميائية السامة والمواد السمية كالزئبق في الأرض وتلويث المياه. ويقع العديد من الورش على مقربة من الأراضي الزراعية، وهو ما يهدد التنوع البيولوجي الزراعي ونوعية المنتجات الزراعية. ويعتقد الأطباء المحليون بوجود رابط بين النفايات الالكترونية وارتفاع الأشكال المختلفة من السرطان التي تصيب الفلسطينيين( ).
32- وتحدثت منظمات حقوق الإنسان عن أثر رمي النفايات الصناعية والكيميائية الناجمة عن المستوطنات الإسرائيلية الصناعية كمجمع بركان الصناعي والمصانع الكيميائية( ) في الضفة الغربية، وحذّرت من خطر هذا الأثر. وعلى سبيل المثال، تصبّ مستوطنة أرييل نفايات الصرف الصحي السائلة والنفايات الصناعية في نهر صغير وفي أرضٍ زراعية، ما يتسبب بتلوثها ويجعلها غير صالحة للزراعة( ). وقد توقف مرفق معالجة النفايات في أرييل عن العمل في عام 2008 وتصب مياه الصرف الصحي الصادرة عن المستوطنة منذ ذلك الحين في عين المطوي وسلفيت( )، ثم تسيل غرباً عبر الأراضي الزراعية لتصل إلى قرى بروقين وكفر الديك( ) وتمر بقرب بئر ارتوازي محلي( ).
33- وكما ورد آنفاً (انظر القسم الرابع)، تطبّق إسرائيل سياسات وقوانين وممارسات تقييدية على البنى الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وينطبق ذلك أيضاً على مشاريع الهياكل الأساسية المتعلقة بإدارة النفايات، وهو ما أسفر عن تقليل المشاريع الفلسطينية، لا سيما في المنطقة "جيم"( ). وبما أن أراضي المنطقتين "ألف" و"باء" مبنية في معظمها، تبقى المواقع الملائمة لمعالجة النفايات متوفرة في المنطقة "جيم". ويبدو أن هذا الوضع يفاقمه تأخر السلطات الإسرائيلية في عملية المصادقة والترخيص التي قد تستغرق أكثر من عقد أحياناً( ). بالإضافة إلى ذلك، ربطت إسرائيل بين تطوير المشاريع وخدمة المستوطنات( )، وهذا ما يفاقم الوضع لأن السلطة الفلسطينية ترفض تلقائياً التعامل مع المستوطنات لتلافي إعطائها أية شرعية قانونية. وعلى سبيل المثال، رفضت إسرائيل في عام 2009 رخصة لمشروع تموله ألمانيا لبناء مرفق لمعالجة المياه لسلفيت في المنطقة "جيم". واستند الرفض إلى رغبة إسرائيل في بناء مشروع مشترك يشمل معالجة مياه الصرف الصحي لمستوطنة أرئيل. وينص الاقتراح على مرور مياه الصرف الصحي غير المعالجة على مسافة 12 كلم عبر قريتي بروقين وكفر الديك باتجاه الخط الأخضر حيث يُفترض تشييد المرفق المقترح( ).
الحق في التعليم
34- وُثّقت حالات اعتداء نفذتها مجموعات من المستوطنين على مدارس في القرى الفلسطينية. ووثّقت اليونيسيف في الفترة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيه 2013، مثلاً، خمسة حوادث اعتداء على مدارس في قرية عوريف، جنوب نابلس، وقرب مستوطنة ييتزهار( ). وغالباً ما أدت هذه الاعتداءات إلى مواجهات بين المستوطنين والسكان المقيمين يتبعها تدخل لقوات الأمن الإسرائيلية التي تستخدم الغاز المسيّل للدموع والرصاص المعدني المغلّف بالمطاط والذخيرة الحية لتفريق الفلسطينيين.
35- وفي حالة وثّقتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قامت مجموعة من 30 مستوطناً تقريباً، أغلبيتهم ملثمون، في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013، بمهاجمة مدرسة في قرية جلود. ورشق بعضهم المدرسة بالحجارة بينما حاول البعض الآخر الدخول إلى ساحة المدرسة من الباب الرئيسي وعبر السياج. وقفل الأساتذة الأبواب من الداخل لحماية الأطفال. ثم شرع المستوطنون بتدمير السيارات المركونة داخل المدرسة وفي جوارها، ثم أضرموا النار في كروم الزيتون المجاورة. ونجم عن هذا الهجوم تدمير خمس سيارات وحرق أكثر من 350 شجرة زيتون. وقرية جلود محاطة بست مستوطنات إسرائيلية، إلى جانب معسكر لجيش الدفاع الإسرائيلي، وغالباً ما تكون هدفاً لعنف المستوطنين، لا سيما في موسم جني الزيتون. وتفيد معلومات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن جيش الدفاع الإسرائيلي أوقف 4 مشتبه بهم عقب هذه الحادثة.
36- وبالإضافة إلى الاعتداء على المدارس، غالباً ما ينفّذ المستوطنون هجمات عنيفة على الأطفال أثناء توجههم إلى المدارس، بما فيها رشق الحافلات التي تُقلّ الأطفال بالحجارة. وفي بعض المواقع في الضفة الغربية تؤمن قوات الأمن الإسرائيلية حراسة للأطفال حفاظاً على سلامتهم، لكن يتعذّر الاتكال على هذه الحراسة بشكل دائم وهي غالباً ما لا تكون متوفرة( ).

سادساً- الإخفاق في حفظ النظام العام، وعنف المستوطنين، وعدم المساءلة

37- واصل المستوطنون الإسرائيليون، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مهاجمة الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ولا يزال عدم المساءلة الفعلية وعدم حماية السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين من هذه الحوادث يبعثان على القلق الشديد( ). ويشكل إخفاق إسرائيل المستمر في الامتثال لواجباتها القانونية في هذا المجال جزءاً من إخفاقات منهجية أوسع نطاقاً في ضمان حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني( ). وسمح ذلك باستمرار عنف المستوطنين دون رادع بل وبزيادته أحياناً (انظر الفقرة 39 أعلاه).
38- وإسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من عنف المستوطنين، وضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة، وتوفير سبل الانتصاف عن أي انتهاكات ترتكب بحقهم. وينبع ذلك من التزامات إسرائيل كسلطة احتلال، بما في ذلك التزاماتها المتعلقة بحماية الفلسطينيين في الأرض المحتلة وضمان حقوقهم( )، التي تستلزم منع الأفراد أو المجموعات، بمن فيهم المستوطنون، من التدخل في تمتع الفلسطينيين بحقوقهم.
عنف المستوطنين: أرقام واتجاهات
39- لا تنفك الأحداث المرتبطة بعنف المستوطنين تُسجّل بمعدلات مثيرة للقلق. وقد رصد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الفترة المشمولة بالتقرير 270 حادثة عنف أدت إلى جرح 103 فلسطينيين، أي بمعدل مرتفع مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 حيث سجّل المكتب 249 حادثة بحق الفلسطينيين، تسببت بجرح 97 فلسطينياً. وسجّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الفترة المشمولة بالتقرير 30 حادثة عنف ارتكبها فلسطينيون بحق مستوطنين، قُتل فيها مستوطنان وجُرح 41، وهو ما يشير أيضاً إلى ارتفاع أعمال العنف بحق المستوطنين الإسرائيليين، مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، حيث سُجلت 27 حادثة أدت إلى جرح 38 مستوطناً.
40- وشهد عام 2013 أيضاً ارتفاعاً في عنف المستوطنين أو العنف الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية. وفي الفترة المشمولة بالتقرير في عام 2013، سجّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 58 حادثة تقابلها 41 حادثة في نفس الفترة من عام 2012. وفي 14 آب/أغسطس 2013، وثّق المكتب حادثة هاجم فيها طلاب إسرائيليون في مدرسة دينية تلمودية في القدس الشرقية أسرة فلسطينية. وأفادت الأسرة بأن أكثر من 40 طالباً كانوا يختبئون وراء مبنى بالقرب من منزلها واعتدوا على أفرادها بعصي من الخشب وقضبان وسلاسل معدنية. وأُدخلت الأم واثنان من أبنائها المستشفى بسبب الجروح التي أصيبوا بها.
41- وفي 18 آب/أغسطس 2013، في حالة رصدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كان راعٍ فلسطيني في السابعة والأربعين من عمره من قرية مخماس قرب رام الله يقود قطيعه من الأغنام عبر نفق لتصريف المياه يمر تحت الشارع 60 ليرعى هناك على أرض خاصة يمتلكها فلسطينيون قرب بؤرة ميغرون الاستيطانية التي أخليت جزئياً، والتي كانت قد أقيمت على أرض يملكها فلسطينيون. وكان سكان مخماس، الذين عانوا من العنف المتكرر الذي يرتكبه بحقهم المستوطنون المقيمون في البؤر والمستوطنات المحيطة، قد عادوا منذ فترة وجيزة فقط يستخدمون هذا النفق، بعد أن علموا بأن السلطات الإسرائيلية أجبرت المستوطنين على مغادرة بؤرة ميغرون، وإن لم تُخلَ البؤرة إلا بشكل جزئي. وفي حين كان الراعي يمر في النفق، اعترضه ستة مستوطنين ذكور وضربوه بأنابيب معدنية. واعتدى المستوطنون كذلك على قطيع الغنم فقتلوا منه غنمتين وتسببوا بفقدان خمس أغنام لأحمالها. وعُثر على الراعي في نهاية الأمر فاقداً للوعي قريباً من النفق ونُقل إلى مجمع رام الله الطبي حيث مكث أربعة أيام، واستدعت حالته 70 غرزة في الرأس. وقد وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى حوادث مشابهة من اعتداءات جسدية من جانب المستوطنين( ).
إنفاذ القانون والمساءلة
42- تكررت اعتداءات المستوطنين في نفس المناطق وغالباً في نفس الوقت من العام، ما يثير القلق إزاء فعالية الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية لمنع أعمال العنف هذه( ). وعلى سبيل المثال، يتعرض سكان بورين والقرى المحيطة بها في محافظة نابلس لاعتداءات عليهم وعلى ممتلكاتهم من قبل المستوطنين المقيمين في مستوطنتي يتسهار وبراشا القريبتين( ).
43- وقد وثّقت الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات هذه الاتجاهات بشكل دقيق. لكن السلطات الإسرائيلية لا تزال تخفق في حماية المجتمعات الفلسطينية من حوادث كهذه( ). ويبيّن العدد الكبير والمتنامي من الجرحى الذين توقعهم قوات الأمن الإسرائيلية بين الفلسطينيين في الحوادث مع المستوطنين أن قوات الأمن تتدخّل عادة، في سياق عنف المستوطنين، لتفريق الفلسطينيين لا لحمايتهم من الاعتداءات( ). وتسلط هذه الإخفاقات المتكررة الضوء على أوجه القلق التي أعرب عنها الأمين العام سابقاً إزاء استعداد قوات حفظ الأمن الإسرائيلية لإنفاذ القانون من دون تمييز( ).
44- وما يفاقم هذا الوضع هو استمرار غياب أية مساءلة فعالة عن الاعتداءات التي يقترفها المستوطنون( ). وعملياً، لم يطرأ أي تغيّر ملحوظ منذ صدور التقرير الأخير الذي رفعه الأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/20/13)، إذ لا تزال السلطات الإسرائيلية تتقاعس في التحقيق على نحو فعال في القضايا وفقاً لما يقتضيه القانون الدولي. وأفادت المنظمة غير الحكومية يش دين، في أرقام أصدرتها مؤخراً، بأن نسبة مرتفعة للغاية وصلت إلى 97.9 بالمائة من القضايا التي رُفعت بسبب أضرار أٌلحقت بأشجار الفلسطينيين ومحاصيلهم الزراعية بين عامي 2005 و2013 أُقفلت من دون توجيه اتهام لأحد؛ وأُضيعت الملفات في قضيتين بينما قُدمت لوائح اتهام في أربع قضايا فقط من عدد إجمالي بلغ 197 قضية( ).
45- وأفاد الضحايا الذين قابلتهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن الشرطة لم تبلغهم عن أي تقدم في التحقيقات. وفي قضية وثّقتها المفوضية، على سبيل المثال، انهال مستوطنون بالضرب على رجل حتى الإغماء وكسروا جمجمته بأنبوب معدني وبحجارة، قرب سلواد في محافظة رام الله، في 11 نيسان/أبريل 2013، وتقدم الرجل في 21 نيسان/أبريل 2013 بشكوى لدى مخفر الشرطة في مستوطنة بنيامين. وفي تاريخ إعداد هذا التقرير، قيل إن الشرطة لم تكن قد أعطته أية معلومات عن قضيته.
46- ويتناقض هذا النقص في اتخاذ الإجراءات تناقضاً صارخاً مع التحقيقات التي تُجرى في الاعتداءات بحق المواطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. وعلى سبيل المثال، دفع جرح فتاة إسرائيلية في مستوطنة بساغوت في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2013 بجيش الدفاع الإسرائيلي إلى تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة في محيط مدينة البيرة الفلسطينية، أسفرت عن توقيف رجلين في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2013( ).
47- وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن بعض المبادرات الإيجابية، بما فيها إنشاء وحدة خاصة تابعة للشرطة تُعنى بمكافحة جرائم الكراهية القومية والاعتداءات القائمة على مفهوم "دفع الثمن"( ). لكن من المؤسف أن هذه المبادرات لم تسفر عن أي تدنٍ في عدد الحوادث التي يرتكبها المستوطنون، بل إن هذا النوع من الجرائم آخذ بالارتفاع( ). وتوجد كذلك آلية تتيح المطالبة بتعويض عن هذه الجرائم عبر وزارة الدفاع. لكن لا تزال الحاجة إلى آليات فعالة للمساءلة الجنائية بديهية. وإذا لم تطرأ تغييرات جذرية في مقاربة السلطات الإسرائيلية لهذا النوع من الحوادث، سيبقى الفلسطينيون عرضة لاعتداءات المستوطنين.

سابعاً- المستوطنات في الجولان السوري المحتل

48- لا تزال إسرائيل تحتل الجولان السوري على الرغم من القرارات المتعددة التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان، كالقرار 22/26 مثلاً، ودعوة مجلس الأمن إلى وضع حدّ للاحتلال، بما في ذلك القرار 497(1981) الذي قرر فيه مجلس الأمن أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل قرار لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب فيه إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال، بأن تلغي قرارها ذلك فوراً. وطلب مجلس الأمن في القرار 497(1981) أيضاً إلى إسرائيل أن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل وأن تكف بشكل خاص عن إقامة المستوطنات. وفي هذا الصدد، أعرب الأمين العام في تقارير سابقة عن قلقه إزاء وجود حوالي 000 20 مستوطن إسرائيلي يعيشون في 33 مستوطنة في الجولان السوري المحتل، وإزاء استغلال إسرائيل المستمر للموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل، بما فيها الغاز والنفط والرياح والمياه (انظر الوثيقة A/68/513). والجدير بالذكر أن عدداً من أصحاب المصلحة كرروا، في الاستعراض الدوري الشامل الأخير لإسرائيل في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2013، دعوة إسرائيل إلى وقف بناء جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري المحتل.

ثامناً- الاستنتاجات والتوصيات

49- تشكل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وعنف المستوطنين الأسباب الرئيسية لمعظم انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وبناءً على ترابط حقوق الإنسان في ما بينها، تسفر الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وعنف المستوطنين عن انتهاك حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.
50- وعلى إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال، أن تفي بالتزاماتها في إطار المعاهدات الدولية والقانون العرفي، بأن تضمن للسكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة الاستفادة من الحماية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، وأن تحترم حقوق الفلسطينيين وتحميها وتُعملها، بما يسمح لهم بالتمتع على نحو تام بالحقوق التي يكفلها لهم القانون الدولي لحقوق الإنسان.
51- وعلى إسرائيل الامتثال للالتزامات المحددة في خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، بما في ذلك من خلال الوقف الفوري لنقل سكانها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع حد للاستيطان وعكس مساره.
52- وعلى إسرائيل وقف جميع أنشطة الاستيطان واستغلال الموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497(1981)، والانسحاب من الأراضي التي احتلتها في عام 1967.
53- ويقع على عاتق إسرائيل التوقف عن انتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين التي تنجم عن سياسات وقوانين وممارسات التخطيط التمييزية وغير المشروعة التي تتبعها. وعلى إسرائيل، تمشياً مع القانون الدولي، أن تعدّل تشريعات وإجراءات التخطيط، لا سيما من أجل ضمان أمن شغل المساكن ومشاركة الفلسطينيين مشاركة تامة. ويتوجب أيضاً على إسرائيل الكفّ عن تنفيذ أوامر الطرد والهدم القائمة على سياسات وقوانين وممارسات تخطيط تمييزية وغير قانونية.
54- وعلى إسرائيل، على سبيل الاستعجال، أن تعزز جهودها الرامية إلى مكافحة عنف المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وعليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تدابير وقائية، لحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم، وضمان وصولهم بشكل عادي ودون عوائق إلى أراضيهم، خاصة ولكن لا حصراً، في المناطق التي تُبيّن فيها أنماط الحوادث المرصودة أن الفلسطينيين أكثر عرضة للعنف. وينبغي تنفيذ أية تدابير لإنفاذ القانون أو الحماية بطريقة غير تمييزية.
55- وإسرائيل ملزمة بأن تكفل أن جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين وأملاكهم تخضع لتحقيق سريع ودقيق وفعال ومستقل وغير متحيّز وغير تمييزي. وينبغي أن تخضع التحقيقات للرقابة العامة وتتيح مشاركة الضحايا. وينبغي إطلاع الضحايا بشكل منتظم وسريع على التقدم المحرز في التحقيقات وتطوراته. وينبغي ملاحقة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.

الطريق الى القتال الشهداء الخمسة افكار ثورية ازمات المشروع الصهيوني حول المقاومة

8 من الزوار الآن

916826 مشتركو المجلة شكرا
المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي أسرة التحرير والمقالات تعبر عن كتابها - شبكة الجرمق