Categories

الصفحة الأساسية > 5.0 دراسات ومعالجات > الثقافة الجماهيرية > اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة (الحلقة الثانية)

23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018

اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة (الحلقة الثانية)

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ومصر:

لبنان: الفلسطينيون محرومون من التعليم الرسمي أما المسجلون لدى الأونروا فيتعلمون حتى نهاية الصف التاسع وعليهم بعد ذلك تحمل النفقات وكذلك فإن الفلسطينيين كباحثين عن عمل يحتاجون إلى ترخيص استثنائي، ويمنع القانون الفلسطينيين العمل في حقول الحرف المختصة.
مصر: يمنح الفلسطينيون وثائق سفر مصرية مؤقتة أصبح تجديدها مسألة صعبة.
والجدول التالي يلخص توزع اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين وفي البلدان العربية المضيفة:

اللاجئون الفلسطينيون في سورية:
قدر عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية عام 2008 بنحو 463 ألف شخص، وسيصل هذا العدد إلى 488 ألف لاجئ فلسطيني بحلول عام 2010 تبعاً لمعدل النمو الذي يصل إلى نحو 2. 5 في المائة سنوياً. وبحسب معطيات المجموعات الإحصائية السورية يقيم 68.8 في المائة من هؤلاء في العاصمة السورية دمشق، والمخيمات القائمة في ضواحيها مثل اليرموك وسبينة وجرمانا وخان الشيح والسيدة زينب وخان دنون والرمدان والحسينية. في حين يتوزع الباقون (31.2 في المائة) على المدن الأخرى: اللاذقية وحلب وحماه وحمص ودرعا والمخيمات القائمة فيها، وكان قد وصل إلى سورية بعد نكبة 1948 حوالي 95 ألف فلسطيني، يمثلون 10 في المائة من اللاجئين.
* مخيمات سورية:
ثمة عشرة مخيمات معترف بها من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إضافة إلى مخيمات أخرى غير معترف بها وتُخدّم على اعتبارها تجمعات فلسطينية (اليرموك، الرمل، حندرات..)، ويرجع معظم اللاجئين الفلسطينيين في سورية إلى الجزء الشمالي من فلسطين (الجليل الأعلى)، وخاصة من مدن وقرى صفد ومدينتي حيفا ويافا. وبنيت أربعة من المخيمات الفلسطينية في سورية قبل عدوان 1967. يستطيع لاجئو فلسطين في سورية الاستفادة من الخدمات الحكومية مثل المدارس والجامعات والمستشفيات. وتكمل خدمات الأونروا الخدمات المقدمة من سورية، وفي حين أن سورية تحملت مسؤولية توفير المرافق الأساسية في المخيمات، تقدم الأونروا خدمات الصحة البيئية الأساسية، بما في ذلك الصرف الصحي، وجمع النفايات الصلبة والتخلص منها، ومكافحة انتشار الحشرات والقوارض، غير أن العديد من شبكات المياه والصرف في حاجة للتطوير، وهناك بعض المخيمات التي تعدم الشبكات تماماً، وتشكل التهوية السيئة في المخيمات مخاطر صحية للاجئين، وتظل المساكن بدائية للغاية في معظم مخيمات اللاجئين، ويحتاج العديد منها للإصلاح.
المخيمات الرسمية:
1- خان الشيح: أُقيم مخيم خان الشيح عام 1948، وعدد مساكنه حوالي 758 مسكناً، يقع مخيم خان الشيح بالقرب من قرية خان الشيح على مسافة 27 كم جنوبي دمشق، على مساحة 690000 م2. تلقى أغلبية اللاجئين تعليماً جيداً، ويعمل الكثيرون في التدريس أو الوظائف الحكومية، ويعمل الآخرون في زراعة المزارع السورية. يشكل انعدام الصرف الصحي الجيد إحدى المشكلات الكبرى في المخيم؛ وقد جفت ينابيع الآبار التي شقت دون إذن رسمي نتيجة لانعدام الأمطار وسوء استخدام المياه الجوفية، ويشتري لاجئون كثيرون الماء الآن من الخزانات المتحركة العاملة في المنطقة، لكن المياه ليست آمنة للاستخدام الآدمي على الدوام، كما يفتقر المخيم إلى نظام صرف وليس هناك سوى مراحيض أرضية بالمساكن، ويشكل اقتراب المراحيض من آبار المياه مشكلة صحية كبيرة لسكان المخيم والقرى المجاورة، في 2001، أنهت الحكومة السورية مشروعاً لحماية نهر الأعوج بتغليف قاع النهر، ويمنع هذا المشروع الآن صرف مياه المجاري من المخيم إلى النهر، وحيث إنه لم يتوفر نظام صرف بديل، نتج عن ذلك ارتداد مياه المجاري إلى جزء كبير بالمخيم، مما يشكل مخاطر صحية مباشرة للسكان. ومن أجل معالجة المشكلة قامت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بمساعدة من الأونروا بإقامة خط مواسير كإجراء طارئ بطول نهر الأعوج المتاخم للمخيم، ويقوم الخط بتجميع مياه المجاري وتصريفها في حفرة كبيرة على حافة المخيم حيث يتم التخلص منها في أقرب شبكة صرف بلدية، ويمثل المشروع أحد مكونات مشروع أكبر لتركيب شبكة صرف في مخيم خان الشيح، عدد ساكني المخيم حوالي 12619 نسمة، حسب إحصاءات 1995، وحوالي 15352 نسمة، حسب إحصاءات 1999، إجمالي اللاجئين المسجلين في العام 2002، (15731) نسمة، هناك 334 أسرة (أو 1067 لاجئ) مسجلة كحالات عسر شديد.
2- حمص: أُنشئ مخيم حمص، في الفترة بين عامي 1948ـ1949، داخل مدينة حمص على مسافة 160 كم شمال دمشق، على مساحة 150000 م2 ويجاور المخيم جامعة البعث، ومعظم اللاجئين الذين يقطنونه هم من القرى المحيطة بحيفا شمالي فلسطين، ويبلغ عدد ساكنيه حسب إحصاءات 1999، حوالي 13349 نسمة. قفز إلى 13825 حسب إحصاء العام 2002، وهناك 579 أسرة (1195 لاجئ) مسجلة كحالات عسر شديد.
3- النيرب: يعد مخيم النيرب أكبر مخيم رسمي في سورية، ويقع على مسافة 13 كم شرق مدينة حلب قريباً من مطار حلب. وأنشئ المخيم بين عامي 1948ـ1950، وأنشئ المخيم للاجئين من شمال فلسطين على مساحة 148000 م2 في الثكنات التي خلفتها قوات التحالف أثناء الحرب العالمية الثانية، ويسكن اللاجئون في الثكنات التي قاموا بتعديلها قدر استطاعتهم لتوفر لهم بعض الخصوصية ولتلبية الاحتياجات المتزايدة للأسر، واليوم، يعمل معظم اللاجئين في الأعمال الموسمية المؤقتة؛ من بينهم حوالي 10000 لاجئ يعيشون داخل حدود المخيم، ويعمل آخرون كباعة متجولين. وتدير الأونروا ست مدارس في المخيم: أربع مدارس ابتدائية (6ـ12 سنة)، مدرستان للبنين (1095)، ومدرستان للبنات (1067)؛ ومدرستان إعدادية (13ـ15 سنة) إحداهما للبنين (391 تلميذ)؛ وأخرى للبنات (436 تلميذ). ويبلغ عدد ساكنيه حوالي 14378 نسمة، حسب إحصاءات 1995، و16951 حسب إحصاءات 1999. إجمالي اللاجئين المسجلين في 30 حزيران/يونيو 2002، (17994) نسمة، وهناك 634 أسرة (2229 لاجئ) مسجلة كحالات عسر شديد.
4- حماة: أُقيم مخيم حماة، داخل مدينة حماه على مسافة 200 كم شمال دمشق. وأنشئ المخيم عام 1950 على مساحة 60000 م2 مطلة على نهر. ويعمل معظم اللاجئين كأجراء أو في محلات صغيرة، تشكل الصحة البيئية بالمعسكر مشكلة خطيرة، ويعد ميكنة التخلص من النفايات الصلبة أحد الاحتياجات الضرورية. ويتسم نظام الصرف بالتهالك ولا يلبي الاحتياجات المتزايدة لسكان المخيم الآخذين في الزيادة. والمدارس التي بنيت في الخمسينات في حالة سيئة. وبلغ عدد ساكنيه 5920 نسمة، حسب إحصاءات 1995، وحوالي 72203 نسمة، حسب إحصاءات 1999. وبلغ إجمالي اللاجئين المسجلين في 30 حزيران/يونيو 2002: (7597) نسمة. وهناك 250 أسرة (748 لاجئ) مسجلة كحالات عسر شديد.
5- خان دنون: أنشئ المخيم الذي يقع على مسافة 23 كم جنوبي دمشق، بصورة رسمية عام 1950ـ1951 على مساحة 120000 م2، وبلغ عدد المساكن 500 مسكن، عند الإنشاء. خان دنون من أفقر المخيمات في سورية. ويعمل معظم اللاجئين بالزراعة في الأراضي السورية، ويعمل الآخرون كأجراء، بينما يتردد قليلون على الوحدات الصناعية. وتجد أسر عديدة صعوبة في تلبية احتياجاتها الضرورية. ويعني الضغط على صغار السن للتسرب من المدارس من أجل المساهمة في دخل الأسرة أن مستوى التعليم منخفض بالمخيم عامة. ويصدق هذا على النساء بصفة خاصة، اللواتي يعملن في نظافة البيوت أو مصانع الملابس. هناك وتيرة عالية نسبياً لحدوث الأمراض المرتبطة بظروف الصحة البيئية المتردية، وهناك أيضا وتيرة عالية من الأمراض الوراثية التي يصعب مجابهتها في مجتمع فقير يشيع فيه الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى؛ فالزواج خارج الأسرة الممتدة يصعب على الكثيرين. وبلغ عدد ساكنيه 6014 نسمة، حسب إحصاءات 1995. و6973 نسمة، حسب إحصاءات 1999، ويقع في جنوب العاصمة دمشق. وبلغ إجمالي اللاجئين المسجلين في 30 حزيران/يونيو 2002، (8603) نسمة. وهناك 217 أسرة (671 لاجئ) مسجلة كحالات عسر شديد.
6- درعا: يقع في منطقة درعا قرب الحدود الأردنية، وقد أقيم بين العامين 1950ـ1952، على مساحة 39000 م مربع، ويبلغ عدد ساكنيه 4177 حسب إحصاءات 1995، و5805 نسمة حسب إحصاءات 1999. و5916 نسمة حسب إحصاءات العام 2006.
7- درعا (الطوارئ): أنشئ عام 1967 لحوالي 4200 لاجئ فلسطيني اضطروا إلى مغادرة محافظة القنيطرة في الجولان في أعقاب عدوان حزيران/يونيو 1967. ويقع المخيم على أرض خصبة ويعمل سكان كثيرون بالزراعة. ويعمل آخرون كأجراء. ولم تتوفر المعلومات عن عدد المساكن التي أقيمت، أو المساحة التي أُقيمت عليها. ويبلغ عدد ساكنيه 3445 نسمة حسب إحصاءات 1995، و5380 نسمة حسب إحصاءات 1999. و5536 حسب إحصاءات العام 2006. وسجلت 303 أسرة (1031 لاجئ) كحالات عسرٍ شديد. يحتاج نظام الصرف الصحي في المخيم للتوسع والتطوير لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للاجئين. (يعيش أكثر من 10573 لاجئاً فلسطينياً في القرى السورية المجاورة ويعمل الكثير منهم كرعاة أو مزارعين في الأراضي).
8- جرمانا: يقع المخيم على مسافة 8 كم من دمشق على طريق مطار دمشق الدولي وأنشئ عام 1948 على مساحة 30000 م2. وكان عدد المساكن 2414 مسكناً، وبعد عام 1967، انتقل إلى المخيم لاجئون آخرون تشردوا للمرة الثانية في حياتهم نتيجة لعدوان 1967. أنشئت طرق واسعة حديثة في السنوات الأخيرة؛ وتشق هذه الطرق داخل المخيم وتشكل الحركة المرورية القادمة خطراً على ساكني المخيم. يعمل لاجئون كثيرون كباعة متجولين، بينما يعمل الآخرون في الوحدات الصناعية القريبة. وعمل البعض في القطاع الخاص مثل جمع القمامة لتدويرها. وتعمل أغلبية النساء في خدمة المنازل في دمشق من أجل دعم الدخل الأسري. نتيجة لإنشاء الطرق، وإقامة شبكة صرف جديدة ومشروعات تنمية حضرية في 1985 و1986، نقلت الحكومة السورية 311 أسرة لاجئة من مخيم جرمانا إلى مخيم الحسينية القريب. وتم نقل 411 أسرة لاجئة أخرى من المخيم إلى مشروع سكني حكومي جديد في الحسينية. وفي البداية، لم يكن هناك من خيار أمام اللاجئين سوى الانتقال إلى شقق طابقية غير مكتملة. وكان اللاجئون يدفعون مبلغاً مقدماً لهذه الشقق، مع التقسيط على 15 سنة على غرار المواطنين السوريين. وكانت هذه الأقساط في متناول حفنة قليلة من اللاجئين، والتي كانت في حالات عديدة تتخطى دخلهم الشهري. درجت الأونروا على إمداد الخزانات بمياه الشرب عدة مرات يومياً حتى حصل مشروع الإسكان الجديد على مصدر المياه الخاص به في منتصف حزيران/يونيو 1996. وتنقل الحكومة الناس تدريجياً من جرمانا إلى الحسينية، لإفساح المجال لتطوير المدينة. إجمالي اللاجئين المسجلين في 30 حزيران/يونيو 2002، 4917 في مخيم جرمانا الرسمي، و16848 لاجئاً في المخيم غير الرسمي.
9- السيدة زينب: أُقيم على مسافة 15 كم من دمشق العاصمة بالقرب من مقام السيدة زينب حفيدة الرسول (ص)، عام 1967ـ1968، يعمل أغلبية اللاجئين كأجراء أو باعة متجولين. يشكل الصرف الصحي الرديء إحدى المشكلات الكبرى في المخيم، وهناك وتيرة عالية لحدوث الأمراض المرتبطة بظروف الصحة البيئية المتردية. ويعاني نظام الصرف من التهالك، ويتطلب التطوير لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للاجئين. وهناك أيضا وتيرة عالية من الأمراض الوراثية التي يصعب مجابهتها في مجتمع فقير يشيع فيه الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى (فقر الدم المنجلي)؛ فالزواج خارج الأسرة الممتدة يصعب على الكثيرين. وبلغ عدد المساكن 498 مسكناً، وعدد ساكنيه 9245 نسمة، حسب إحصاءات 1995. و13066 نسمة، حسب إحصاءات 1999. وبلغ إجمالي اللاجئين المسجلين في 30 حزيران/يونيو 2002: 16016. وهناك 419 أسرة (1483 لاجئ) مسجلة كحالات عسر شديد.
10- سبينة: يقع مخيم سبينة بالقرب من مدينة سبينة على مسافة 14 كم جنوبي دمشق عام 1948 على مساحة 27000 م2 في منطقة صناعية نشطة. ويقيم بالمخيم لاجئو فلسطين الذين تشردوا نتيجة لعدوان 1967. يعمل أغلبية اللاجئين في مصانع سبينة ووحداتها الصناعية. وعلى الرغم من أن اللاجئين لا يمتلكون أية أراض لأنفسهم فإنهم يعملون بالمياومة أو بالحصاد الموسمي للمحاصيل في المزارع السورية. وتعمل النساء غالباً في خدمة المنازل في دمشق من أجل دعم الدخل الأسري. كما هو الحال في المخيمات الأخرى، تظل إدارة المياه والصرف إحدى المشكلات الكبرى. وهناك حاجة للتوسع في نظام الصرف وتطويره لمواكبة الزيادة في سكان المخيم. ويفتقر المخيم إلى شبكة مواسير مياه ملائمة، ويعول اللاجئون على الآبار المحلية بوصفها المصدر الرئيسي للمياه. وقد جفت ينابيع الآبار نتيجة لظروف الجفاف في السنوات الأخيرة، واضطر اللاجئون إلى شراء المياه ذات الجودة الرديئة أحياناً من مصادر أخرى. علاوة على ذلك، معظم المدارس في حالة مزرية، وبلغ عدد مساكنه 704 مساكن ضمت 7303 نسمة، حسب إحصاءات 1995، وحوالي 15857 نسمة، حسب إحصاءات 1999. وبلغ إجمالي اللاجئين المسجلين في 30 حزيران/يونيو 2002، (19624) نسمة.
مخيمات غير معترف بها:
أنشأت سورية عدداً من معسكرات اللاجئين غير الرسمية بمرور الوقت لتوفير الإقامة للاجئي فلسطين. وفي جميع الحالات، يحق للاجئين في المعسكرات الرسمية وغير الرسمية الاستفادة من خدمات الأونروا، فيما عدا أن الوكالة غير مسؤولة عن جمع القمامة الصلبة في المخيمات غير الرسمية.
1- مخيم اليرموك: أنشئ مخيم اليرموك عام 1957 على مساحة 2110000 م2 لتوفير الإقامة للاجئين من واضعي اليد. وعلى الرغم من عدم الاعتراف به كمخيم، فإن الأونروا تخدم قاطنيه بالخدمات المقدمة لسائر المخيمات الأخرى. ويعد المخيم أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سورية؛ ويقع على مسافة 8 كم من مركز مدينة دمشق، وداخل حدود المدينة. ويشبه مخيم اليرموك المنطقة الحضرية، ويختلف تماماً عن تجمعات اللاجئين الفلسطينيين الأخرى في سورية. وبمرور الأعوام قام اللاجئون بتحسين مساكنهم وإضافة الغرف إليها. ويزدحم المخيم اليوم بالمساكن الإسمنتية والشوارع الضيقة ويكتظ بالسكان. وهناك داخل المخيم شارعان رئيسان يمتلئان بالمحلات التجارية ويزدحمان بسيارات الأجرة والحافلات الصغيرة. يعمل العديد من اللاجئين في اليرموك كأطباء ومهندسين وموظفين مدنيين. ويعمل آخرون كعمالة مؤقتة وباعة متجولين. وبشكل عام، تبدو ظروف المعيشة في اليرموك أفضل بكثير من مخيمات لاجئي فلسطين الأخرى في سورية. يوجد باليرموك أربعة مستشفيات، ومدارس ثانوية حكومية، وأكبر عدد من مدارس الأونروا. ويبلغ إجمالي اللاجئين المسجلين في 30 حزيران/يونيو 2002 نحو 112550. وهناك 2388 أسرة (7772 لاجئاً) مسجلة كحالات عسر شديد.
2- مخيم الرمل: يقع مخيم الرمل، داخل حدود مدينة اللاذقية على ساحل البحر المتوسط، أنشئ في الفترة بين عامي عام 1955ـ1956 على مساحة 220000 م2 لتوفير الإقامة للاجئين الذين جاؤوا في معظمهم من مدينة يافا وقرى في شمال فلسطين. يعمل العديد من اللاجئين في صيد السمك الذي يدر عليهم دخلاً متواضعاً؛ ويعملون من حين لآخر كعمالة مؤقتة بالميناء. كما تتوفر الأعمال الموسمية في قطاع السياحة. أسفرت نسب الرطوبة والتآكل العالية الناتجة عن قرب المخيم من البحر عن حاجة معظم المساكن للتأهيل. وتتمثل الأولوية المطلقة في المخيم بتحسين وضع مساكن اللاجئين وتحديث شبكة الصرف الصحي. بلغ إجمالي اللاجئين المسجلين في العام 2002 نحو (6354) نسمة. وهناك 163 أسرة تتألف من 490 فرداً مسجلة كحالات عسر شديد.
3- مخيم حندرات: يقع مخيم حندرات على تل أخضر عميق على مسافة 13 كم شمالي شرق مدينة حلب. وأنشئ المخيم، عام 1962 على مساحة 160000 م2. يسكنه لاجئون جاؤوا في معظمهم من شمال فلسطين. ويعمل معظمهم كعمالة مؤقتة أو مدرسين بالمدارس المحلية. يوجد في كل مسكن مرحاض خاص، لكن غياب شبكة صرف صحي جيدة لا زال يشكل خطراً على السكان الذين يعانون في معظمهم، على سبيل المثال، من الأمراض الجلدية الناتجة عن تلوث المياه. قررت الحكومة السورية في منتصف عام 2001 دمج المخيم في الخطة الرئيسية العامة لتطوير مدينة حلب وما حولها. ومدت محافظة حلب شبكة الصرف البلدية الأساسية إلى مدخل عين التل، وتقوم بتطوير محطة الضخ لمصدر المياه، وتعهدت بتوفير مزيد من الدعم لشبكة المرفق. ويبلغ إجمالي اللاجئين المسجلين في 2002 نحو (4329). وهناك 590 أسرة مسجلة كحالات عسر شديد.
لاجئون آخرون:
ونتيجة ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية، مرتبطة بما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون من أزمات، فقد جاءت إلى سورية عام 1956، أعداد من اللاجئين الفلسطينيين من لبنان ودول مضيفة أخرى، وشكل هؤلاء فئة خاصة من حيث تعامل القانون السوري معهم، وإن كانوا أضيفوا إلى الكتلة الأساسية التي وفدت سنة 1948، والسنوات التي تلتها. وإثر عدوان 1967 قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرد 460 ألف فلسطيني من الضفة الغربية والقطاع، بحسب معطيات الجامعة العربية وتقديرات صندوق النقد العربي عام 1991. وأدت عمليات الطرد القسري الجديدة إلى مجيء أعداد أخرى من الفلسطينيين إلى سورية، ولا تتوافر معطيات إحصائية لأعداد هؤلاء المقتلعين الجدد. وبسبب الأحداث التي شهدها الأردن عام 1970، بين المقاومة الفلسطينية والحكومة الأردنية، وفد إلى سورية أعداد قليلة من الفلسطينيين المنضوين في صفوف المقاومة مع عائلاتهم يتجاوز عددهم 50 و60 ألفاً حتى نهاية عام 2006.
ولا يعتبر هؤلاء سوريين لجهة التصنيف القانوني لوضعهم. إذ على رغم أن القانون السوري الخاص بمنح الجنسية يشترط الإقامة المتتالية مدة خمس سنوات في سورية، فإن الموقف الرسمي القائل بالحفاظ على «الهوية الوطنية للفلسطينيين» حال دون منح اللاجئين الفلسطينيين في سورية الجنسية السورية، على رغم إقامتهم عقوداً في هذا البلد، وفي المقابل تمت معاملتهم تماماً كالمواطن السوري، وهذا ما يتميز به اللاجئون الفلسطينيون في سورية عن بقية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث يمنع الفلسطيني من العمل في أكثر من 73 مهنة في إطار الاقتصاد اللبناني، وفي مصر حيث يُمنع حامل الوثيقة الفلسطينية من دخول الأراضي المصرية من دون تأشيرة مسبقة يصعب الحصول عليها في غالب الأحيان. ويتمتع الفلسطيني في سورية بحرية التنقل والسفر والعودة شأنه شأن المواطن السوري تماماً. وبحسب مراحل اللجوء إلى سورية يمكن الحديث عن أربع فئات من اللاجئين الفلسطينيين، هي التالية:
1- اللاجئون الذين وفدوا إلى سورية عام 1948: يشكل هؤلاء الكتلة الأكبر، وتشرف على شؤونهم «مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين» التي تم تشكيلها بمرسوم جمهوري عام 1949 و«غايتها تنظيم شؤون اللاجئين الفلسطينيين العرب، ومعونتهم، وتأمين مختلف حاجاتهم، وإيجاد الأعمال المناسبة لهم». وأتبع ذلك، بصدور القانون 260 العام 1956، الذي ساوى بين العربي والفلسطيني والمواطن السوري، في كافة المجالات الوظيفية، والمهنية، والعلمية عدا ما يخص الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشعب، وفي المقابل يحق للاجئ الفلسطيني الانتخاب والترشيح إلى كافة الاتحادات والنقابات في سورية.
ويؤدي اللاجئون الذين وفدوا إلى سورية عام 1948 خدمة إلزامية عسكرية في «جيش التحرير الفلسطيني»، ويحصلون على وثائق سفر خاصة باللاجئين الفلسطينيين، لتسهيل الانتقال من وإلى سورية، كما أن لهم الحق في العمل، والتدرج الوظيفي إلى أعلى الدرجات في السلم الوظيفي، ويشار إليهم دوماً بعبارة: «من هم في حكم السوريين» وخصوصاً عند التسجيل في المعاهد والجامعات السورية المختلفة.
2- اللاجئون عام 1956: تم تسجيل هؤلاء على قيود «مؤسسة اللاجئين» وعلى قيود «الأونروا»، وينطبق عليهم ما ينطبق على المنتسبين إلى الفئة الأولى، ما عدا أنهم لا يستطيعون دخول سوق العمل، إلا من خلال التعاقد بصفة موقتة. وهذا يعني أنهم لا يستطيعون التدرج في وظائف حكومية، ولا يخضعون للخدمة الإلزامية في «جيش التحرير الفلسطيني» الذي تأسس في عام 1964.
3- اللاجئون عام 1967: من استطاع تسجيل نفسه في قيود «المؤسسة» فإنه يعامل معاملة فئة اللاجئين عام 1956، أما بالنسبة إلى غير المسجلين، فإنهم يعاملون معاملة الأجنبي، إذا كانوا من حملة وثائق السفر المصرية (قطاع غزة) ومعاملة العربي المقيم إذا كانوا من حملة جوازات السفر الأردنية (المؤقتة).
4- لاجئو عام 1970: تعتبر أوضاع هذه الفئة، الأكثر تعقيداً، إذ إن الغالبية العظمى منهم لا تملك وثائق، بعد إلغاء أو انتهاء مفعول جوازات السفر الأردنية التي كانوا يحملونها، أما القسم الآخر فيحمل وثائق سفر للاجئين الفلسطينيين تصدر عن الحكومة المصرية (بالنسبة إلى أبناء قطاع غزة). ويتوجب على حملة الوثائق المصرية، تجديد إقاماتهم في سورية دورياً كل سنة. وثمة تقييدات على دخولهم سوق العمل، وإن كانوا لا يعانون تمييزاً في الخدمات الصحية والتعليمية. أما من فقدوا جوازاتهم الأردنية فليس مطلوباً منهم الحصول على بطاقة إقامة، لكنهم في المقابل لا يستطيعون التحرك خارج سورية، ولا يستطيعون الدخول إلى سوق العمل في شكل منتظم. ولا توجد قوانين واضحة في التعامل مع هؤلاء، ما يجعلهم الفئة الأكثر معاناة بين الفئات المذكورة آنفاً. وعبر اللاجئون عن وحدة المصير مع أهلهم أثناء انتفاضة عام 1987 ثم انتفاضة الأقصى عبر التظاهر في المخيمات والاعتصام أمام الصليب الأحمر ومقرات الأمم المتحدة، أو عبر عرض الرسوم وتنظيم المعارض في شوارع دمشق والمخيمات جنباً إلى جنب مع الشعب العربي السوري وشرائحه المختلفة. هذا فضلاً عن التبرعات المالية والعينية للانتفاضة في المخيمات والمدن السورية.
القوانين الناظمة لأوضاع الفلسطينيين في سورية:
يخضع اللاجئون الفلسطينيون المسجلون في سورية ضمن قيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب للقوانين السورية من حيث المساواة مع المواطن السوري في كل المجالات، ما عدا حق الانتخاب والترشيح للبرلمان السوري والإدارة المحلية (مجالس المحافظات والمدن)، وذلك وفق القوانين والتشريعات التي صدرت في سورية، وساعدت في تنظيم شؤون اللاجئين الفلسطينيين، خاصة القانون رقم 450 الصادر في تاريخ 25/1/1949 الذي أقر إحداث الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب التي ترتبط بدورها بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، ويتألف ملاك هذه الهيئة من دوائر الإدارة المركزية ودوائر المحافظات حيث يوجد لاجئون فلسطينيون (دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، حماه، اللاذقية، درعا). واعتبر القانون المشار إليه بأن غاية الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين تقديم المعونة لهم وتأمين مختلف حاجاتهم، وإيجاد الأعمال المناسبة لهم، كما تتولى تنظيم سجلات مدنية بأسماء اللاجئين وأحوالهم الشخصية، وتأمين إعاشتهم وكسوتهم وإقامتهم، فضلاً عن استلام كل ما يخصص لهم من تبرعات وهبات عبر الهيئات الدولية وتوزيعها عليهم، والتنسيق مع وكالة الأونروا في تقديم الخدمات المشتركة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين فوق الأراضي السورية.
وجاء القانون رقم 260 الصادر بتاريخ 10/07/1956 الذي ساوى الفلسطيني بالمواطن السوري من حيث الأنظمة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم في القوات المسلحة العربية السورية ولاحقاً في جيش التحرير الفلسطيني بعد تأسيسه، مع الاحتفاظ بالجنسية الفلسطينية، فاللاجئون الفلسطينيون في سورية يخضعون لخدمة العلم منذ عام 1949.
إن القانون الرقم 260 وفر فرص اندماج الفلسطينيين في سورية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد بما تضمنه من نص واضح يعتبر من خلاله الفلسطينيين المقيمين فوق أراضي الجمهورية العربية السورية كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين. وجاء في 02/10/1963 القرار رقم 1311 الذي نظم استصدار وثائق السفر للاجئين الفلسطينيين المقيمين في القطر العربي السوري.
ويحق للاجئين تملك محل تجاري، والانتفاع بالحقوق الناتجة عن الإيجار، واستثمار المتاجر، والانتساب للنقابات المهنية السورية، بيد أن الملاحظ أن ثمة فروقاً في تملك الشقق السكنية، فلا يحق للفلسطيني اللاجئ التملك إلا شقة سكنية واحدة.
إن المجتمع الفلسطيني اللاجئ على أرض سورية العربية يتمتع بمجموعة من الخصائص التي تؤكد عمق انتمائه الوطني وتمسكه بحق العودة. فهو مجتمع تتأكد فيه: الهوية الوطنية التي تميزه كمجتمع فلسطيني يحمل أبناؤه الجنسية العربية الفلسطينية المندغمة في الإطار القومي على أرض سورية العربية. واعتباره جزءاً من الوعاء الحاضن للحركة الوطنية الفلسطينية في الشتات. فجميع قوى وفصائل الشعب الفلسطيني تنشط وسط هذا التجمع، فضلاً عن النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية. وحفاظه على الموروث الشفهي ولذاكرة الوطن في صفوف الأجيال التي نمت ونشأت خارج فلسطين بعد النكبة. وديمومة الحلم المشروع في العودة إلى أرض الوطن، والحفاظ على الكينونة الخاصة التي يميزها المخيم الفلسطيني بما يعنيه من ترميز لحق العودة.

الحلول المطروحة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين:
بخلاف العمل الوطني من أجل تحرير فلسطين الذي يشكل حلاً جذرياً للقضية الفلسطينية عموماً وقضية اللاجئين على وجه الخصوص، فقد طرحت مشروعات ومبادرات دولية وأمريكية وأوروبية وعربية وإسرائيلية وفلسطينية لتسوية القضية الفلسطينية بمكوناتها الرئيسة ومنها: قضية اللاجئين. وقد اتخذت الحلول المقترحة المستندة إلى القرار 194 الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 11/12/1948، والذي نص على ما يلي: "تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر". اتخذت ثلاثة أشكال هي: العودة والتعويض والتوطين جرى الجمع بينهم في مشروعات وقرارات دولية مختلفة.

العودة:
يستمد حق العودة للاجئين الفلسطينيين قوته من استناده للشرعية الدولية والقانون الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 (المادة 13 الفقرة 2) على أنه "لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما فيه بلده والعودة إليه" المادة 30. وأنه "لا يمكن تفسير أي شيء في هذا الإعلان على أنه يلمح إلى أي ولاية، مجموعة أو شخص أو أي حق للمشاركة في أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى المساس بأي من الحقوق والحريات المذكورة في هذا النص".
واعتبر مؤتمر جنيف الرابع حول حماية المدنيين في أوقات الحرب، 12 آب/أغسطس 1949، أن الحقوق المعترف بها في الفقرة رقم 1 يمكن أيضاً أن تخضع في بعض المناطق المحددة لقيود القانون عليها وتبررها المصلحة العامة في مجتمع ديمقراطي. وجاء في (المادة رقم 3):
-  لا يجوز طرد أحد، سواء عن طريق تدبير فردي أو جماعي من أراضي الدولة التي هو من رعاياها".

-  وجاء في (المادة رقم 2) من المعاهدة الأمريكية لحقوق الإنسان أنه:"
-  لا يجوز حرمان أحد من حق الدخول إلى أراضي الدولة التي هو من رعاياها.
-  لكل من يقيم بصورة قانونية على أرض دولة ما الحق في التنقل بحرية والإقامة فيها بمقتضى القوانين التي تنظم هذا الموضوع.
-  لكل شخص حق مغادرة أي بلد بحرية بما في ذلك بلده.
-  إن ممارسة الحقوق المشار إليها أعلاه لا يمكن أن تقيد بغير القيود التي نص القانون عليها والتي تشكل تدابير لا يمكن الاستغناء عنها في مجتمع ديمقراطي لتدارك المخالفات الجزائية ولحماية الأمن القومي أو الأمن والنظام العامين أو الأخلاق والصحة العامة أو حقوق وحريات الغير.
-  لا يجوز طرد أحد من إقليم دولة هو من رعاياها ولا حرمانه من حق العودة.
-  يجوز أن تقيد قانوناً في بعض المناطق المحددة ممارسة الحقوق المعترف بها في الفقرة الأولى وذلك من أجل المصلحة العامة.
ونصت (المادة رقم 12) من الشرعة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على أنه:"
-  لكل شخص الحق في التنقل بحرية وفي اختيار مكان إقامته داخل دولة شرط الانصياع للقواعد التي ينص القانون عليها.
-  لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إليه، ولا يجوز إخضاع هذا الحق لأية قيود إلا تلك التي نص القانون عليها من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام والصحة أو الأخلاق العامة.
(مادة 49 الفقرة 1): "تحظر عمليات النقل القسري الفردية أو الجماعية، وكذلك عمليات إبعاد الأشخاص المشمولين بالحماية من الأراضي المحتلة إلى إقليم الاحتلال أو إلى إقليم أي بلد آخر، محتل أو غير محتل، بصرف النظر عن بواعثها".
الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية 1966.
(المادة 12 الفقرة 4): "عدم جواز الحرمان العشوائي لأي شخص من حق الدخول إلى بلده".
قرار مجلس الأمن الاقتصادي والاجتماعي 1988، "54" 18 أيار/مايو 1973 مبادئ أولية.
-  يحق لجميع الأشخاص بدون أي تمييز من أي نوع، مثل العرق، اللون، الجنس، اللغة، الدين، الرأي السياسي أو غيره، الأصل الوطني أو الاجتماعي، الأملاك، المولد، الزواج، أو أي وضع آخر في العودة إلى بلدهم.
-  عدم جواز حرمان أي شخص من الدخول إلى بلده.
-  عدم جواز حرمان أي شخص من العودة إلى بلده.
الاتفاقيات الإقليمية:
* المادتان رقم 3: من البروتوكول الرابع في الاتفاقية الأوروبية لصون حقوق الإنسان.
* (المادة رقم 2):
-  لكل من يقيم بصورة قانونية على أرض دولة ما، الحق في التنقل فيها وفي اختيار مكان إقامته ضمنها بحرية.
-  لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
-  ممارسة هذه الحقوق لا يمكن أن تقيد بغير القيود التي ينص القانون عليها والتي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي للأمن القومي أو للأمن العام أو للمحافظة على النظام العام لتدارك المخالفات الجزائية أو لحماية الصحة أو الأخلاق أو لحماية حقوق وحريات الغير وحرياته.
وتمّ اعتبار حقّ التعويض هو حق ثابت في القانون الدولي، وهو مبني على أن كل ضرر يقابله الالتزام بإصلاحه وإدراج هذا الحق في القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه مجموعات إقليمية مختلفة منها أوروبا وأمريكا.
* إعلان جمعية القانون الدولي لإعلان القاهرة لمبادئ القانون الدولي حول تعويض اللاجئين 1986. مبدأ 4 نص على: "وجوب قيام الدولة بتعويض مواطنيها الذين أرغموا على ترك بيوتهم بنفس القيمة الواجب على هذه الدولة تقديمها لتعويض شخص غريب".
خلاصة ذلك الإعلان، أنه إذا طردت دولة مواطنيها مباشرة أو غير ذلك، فإن لهم حق العودة والتعويض كلاهما، وتحتج "إسرائيل" بأن الفلسطينيين ليسوا مواطنين فيها، وهذه حجة غير مقبولة، لأن الفلسطينيين كانوا مواطنين على الأرض التي بسطت عليها "إسرائيل" سيطرتها، وإن الدولة التي تعلن السيادة على الأرض ملزمة بواجباتها تجاه من يعيشون على هذه الأرض، ومن هذه الواجبات منحهم حق المواطنة، ويترتب على ذلك أشياء كثيرة منها استحقاق التعويض من الدولة عن سلب المواطن جنسيته إلى جانب الحق في استرجاعها، فحق اللاجئ في مقاضاة "إسرائيل" لا يسقط بتوقيع أي اتفاق فهو حق فردي مطلق ليس له حد زمني، بالإضافة أن من حق الدول التي استضافت اللاجئين أن تطالب "إسرائيل" بالتعويض وهذا التعويض منفصل عن تعويض اللاجئين الفلسطينيين وذلك لأن "إسرائيل" سلبت اللاجئين مواطنتهم وأضافت عبئاً جديداً على الدول المجاورة، الذي تحملته لأسباب إنسانية، وإسرائيل خرقت سيادة تلك الدول بإرغامها على قبول لاجئين غير مواطنين فيها.
ونص قرار الجمعية العامة 129/51، 13 كانون الأول/ديسمبر 1996، على أنه:
ـ "يحق للاجئي فلسطين الحصول على ممتلكاتهم والدخل المستمد من ذلك، بما يتوافق مع مبادئ العدل والإنصاف".
ولقد صدر حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 28/07/1998 والذي يعتبر سابقة مهمة للاجئين الفلسطينيين، في القضية التي رفعتها السيدة لويزيدو ضد تركيا، طالبة حقها في استرجاع ملك لها في قبرص التركية، وتعويضها عن عدم قدرتها على الانتفاع به طوال مدة السيطرة التركية، وحكمت لها المحكمة بالاسترجاع والتعويض، على الرغم أنه لم يكن المسكن الرئيس لها.
ومن القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة بتطبيق حق العودة وفقاً للقانون الدولي.
• الفرع الأول/القرار 194، 3 كانون الأول/ديسمبر 1948: يعتبر هذا القرار مرجعية قانونية للاجئين للمطالبة بحقوقهم، ولقد صدر هذا القرار نتيجة لجهود وسيط الأمم المتحدة الكونت برنادوت، إذ أصدر قراراً كان من بين ما ذكر منه "أنه يبدي اقتناعه بأنه قد يقتضي تأكيد حق هؤلاء اللاجئين في العودة إلى منازلهم وبأقرب وقت ممكن. ونتيجة لهذا التقرير تبنت الجمعية العامة القرار رقم 194، يتكون القرار من 15 فقرة تناولت بصورة أساسية لجنة التوفيق المؤلفة من أجل القيام بالأعمال الموكلة لوسيط الأمم المتحدة، ومن أجل الأماكن المقدسة، ولم تخصص لمسألة اللاجئين إلا الفقرة رقم 11 "فالجمعية العامة تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".
فهذا القرار لم يطبق قط على الرغم من جهود لجنة التوفيق 1951، التي أصدرت قراراً يجدد تأكيد القرار رقم 194، والإعراب عن أسفها البالغ لعدم تحقق العودة ولا التعويض.
إن الجمعية العامة وفقاً للمادة رقم 10 من ميثاق الأمم المتحدة لا تصدر سوى توصيات ليس لها إلا قيمة دعوة موجهة إلى الدول من أجل أن تتصرف أو تمتنع عن التصرف. ولنمثل على ذلك بالقرار التحكيمي تكساكو/كالازياتيك ضد الحكومة الليبية، بعد أن رفعت إلى المحكمة قضية نزاع بين الدولة الليبية وشركتي نفط، وكان على المحكمة أن تتخذ موقفاً من قيمة عدد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة المحتج بها أمام المحكمة، ولتحديد القيمة القانونية، قررت الهيئة التحكيمية أخذ معيارين في الاعتبار: الأول: إذا استحوذ القرار على موافقة عدد كبير من الدول يمثل مجمل المناطق الجغرافية ولكن أيضاً مجمل الأنظمة الاقتصادية. الثاني: يتعلق بمضمون القرار المدعى به والأمر بحسب عبارات الحكم ذاتها يتعلق بـ"التفريق بين الأحكام التي تلحظ حقاً موجوداً وافق معظم الدول عليه والأحكام التي تدخل مبادئ جديدة يرفضها بعض مجموعات من الدول والتي لا تمثل إلا قيمة وضع ينتظر قانون سيصدر بصدده. وينبغي نقد قيمة هذا القرار وفقاً لهذين المعيارين وخاصة المعيار الأول. لكن القيمة القانونية للقرار 194 تكمن في:
-  كونه القرار الدولي الذي ينص صراحة على وجوب العودة أو التعويض لمن لا يرغب في العودة.
-  يعتبر الأساس للموقف الدولي والجماعي والفردي.
-  لم تصدر قرارات مناقضة.
-  لم تتبن الدول ما يناقض هذا الأساس، وخصوصاً موقف الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان.
ويعتبر القرار 194 الأساس في الموقف الأمريكي من قضية اللاجئين، وفي قمة كامب ديفيد التي عقدت نهاية العقد التاسع من القرن الماضي، حيث جرت مفاوضات بشأن قضايا الحل النهائي قال مسؤولون فلسطينيون لوكالة رويتر (إن هناك تسوية مقترحة من الولايات المتحدة الأمريكية تشمل الإشارة في نص الاتفاق إلى قرار 194 الذي يقر بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وقراهم الأصلية ومنح تعويضات لغير الراغبين في العودة ولم تقبل "إسرائيل" هذا القرار أبداً).
حق العودة و"الاتفاقيات العربية ـ الإسرائيلية":
* في المفاوضات "الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية":
المفاوضات بشأن قضية اللاجئين مستندة لنصوص اتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي الذي ينص في مادته الخامسة على: "من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية بما فيها القدس، اللاجئين، المستوطنات، التدابير الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع الدول المجاورة وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك" أي أن قضية اللاجئين ستبحث ضمن مفاوضات الوضع الدائم.
المادة 12: الارتباط والتعاون مع الأردن ومصر: «ستقوم كل من م. ت. ف و"إسرائيل" بدعوة حكومتي الأردن ومصر للمشاركة في تأسيس المزيد من ترتيبات الارتباط والتعاون بين حكومة الاحتلال الصهيوني وممثلي فلسطين من جهة وحكومة الأردن ومصر من جهة أخرى لتعزيز التعاون بينهم، كما وستشمل هذه الترتيبات تكوين لجنة مستمرة ستقرر بالاتفاق أشكال السماح بدخول الأشخاص الذين نزحوا من الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنب الفوضى والإخلال بالنظام». وهذه النصوص تعني:
-  أن العودة مرتبطة ببرامج التعاون الإقليمي وكذلك مرتبطة بالأمن الإسرائيلي.
-  تجزئة مسألة اللاجئين من نازحي 1967 ولاجئي 1948.
وتعد هذه النصوص ترجمة لنص قرار 242 الذي استند إليه اتفاق أوسلو، كما أنها ثمرة لشطب القرار 194 كمرجعية للمفاوضات.
خطة لتطبيق حق العودة:
إن التشكيك في إمكانية العودة من ناحية عملية لا أساس له، إذ يمكن عودة اللاجئين إلى ديارهم نفسها دون أدنى تأثير على السكان اليهود في فلسطين، ودون فقدانهم لجزء هام من أعمالهم أو اقتصادهم، بل على العكس. فإن عودة اللاجئين ستثري الجانب الزراعي من الاقتصاد، وهو متعثر حالياً. كما أن كمية المياه المطلوب توفيرها لمعيشة كل السكان، حتى في حالة عودة جميع اللاجئين وبقاء المهاجرين اليهود في فلسطين، يمكن الحصول عليها من خلال اتفاقيات عربية إقليمية بعد عودة اللاجئين وليس بدون ذلك. والبديل هو حرب مدمرة ستشنها "إسرائيل" لاحتلال منابع المياه العربية وتأمين هجرة اليهود ومنع اللاجئين من العودة. وهذا الاحتمال وارد، لكنه بالطبع سيخلق مشكلات جديدة تعود على أوربا وأمريكا وغيرها خارج المنطقة بالضرر البالغ، وربما الدمار. لذلك فإن عودة اللاجئين هي دعامة للسلام والاستقرار وهو خيار واجب الأخذ به.
وإدعاء "إسرائيل" بأن عودة اللاجئين ستعكر النقاوة اليهودية لـ "إسرائيل"، فهو كلام عنصري لم يعد له مكان في العالم الحديث، الذي يتآلف ويتقارب، ويتبادل الأفكار والتجارة، ويحترم حقوق الإنسان. هذا الإصرار على نقاء العنصر اليهودي مصيره مصير شبيهه في حال ألمانيا النازية. وإذا لم تقبل "إسرائيل" أن يعود اللاجئون إلى ديارهم، فإنها إذن تستعد لترحيل الفلسطينيين فيها الذين يصل عددهم الآن إلى 20% ويستطيعون انتخاب 16 عضواً في الكنيست خلال العقد القادم.
خلال نصف قرن، جاهد الفلسطينيون لتحقيق العودة إلى ديارهم، حاربوا وضحوا بأرواحهم وطردوا من بلاد عديدة، لكنهم فشلوا عسكرياً حتى الآن، ولم يستطيعوا خلق قوة عسكرية متماسكة. طافوا العالم ونادوا في كل المحافل الدولية مطالبين بحقوقهم، فكسبوا مكاسب سياسية مهمة وشرعية دولية هي أهم ما يميز مكاسبهم، لكنها حتى الآن مكاسب نظرية. وخلقوا مؤسسات وتنظيمات لتؤكد وحدة الشعب الفلسطيني وترابطه رغم تشريده في بلاد عديدة. ولكنها لم تكن في المستوى المطلوب من حيث الكفاءة والتنظيم، وأصيبت هذه المؤسسات بضربة شديدة عند الخروج من لبنان، وجاءتها الضربة القاضية بعد اتفاقية أوسلو.
إن الثورة التكنولوجية والتغيير الإيجابي في أهمية حقوق الإنسان هي أكبر معين، بل حافز، للاجئين للمطالبة بحقهم في العودة، وهذا الوضع سيتطور إلى الأفضل خلال العقود القادمة. ويكفي أن نعلم أنه يوجد حوالي مليون فلسطيني نتاج هذه الثورة التكنولوجية، معظمهم في أوربا وأمريكا والخليج، وهم جزء أصيل من تلك الثقافة، وبعضهم مولود في تلك البلاد. إن القوة البشرية المتمثلة في هذا المليون (على الأقل) هي ثروة لا يستهان بها وهي المولد الحقيقي للطاقة المطلوبة.
وأول ما يلزم لتحقيق حق العودة هو إنشاء المؤسسات اللازمة لذلك، وتطوير الموجودة منها، والتنسيق بينها وبين عشرات، بل مئات، المؤسسات المتعاطفة مع الشعب الفلسطيني في العالم.
وعندما يأتي الوقت (وهو لا شك قادم) لتحقيق حق العودة، فإن تنفيذ ذلك لا يشكل مشكلة عملية. لقد أدخلت "إسرائيل". 650000 يهودي في الفترة 1949ـ1951 في ظروف حرب وبعد رحلة آلاف الكمات، وأدخلت حوالي مليون روسي خلال تسعينيات القرن الماضي، دون ازدحام مطار اللد!!.
وتنظيم عملية العودة من حيث المتطلبات اللوجستية والعملياتية هو أمر ممكن، ولا تمثل الأوضاع القانونية أي تعقيد من حيث المبدأ، ذلك لأن الأراضي الفلسطينية مسجلة باسم الحارس على أملاك الغائبين التي حولها إلى هيئة التطوير، والأملاك التي تستغلها "إسرائيل" والتي يملكها الصندوق القومي اليهودي، تدار كلها بواسطة مؤسسة واحدة: هي دائرة الأراضي في "إسرائيل"، ولديها خرائط ووثائق بالملكية الأصلية لكل قطعة أرض، وبموجب ذلك، فهي تؤجر للمستعمرات الأرض الفلسطينية بعقود مدتها 49 سنة انتهي معظمها في 1998. ولذلك فإنه لا توجد، إلا في أضيق نطاق، حالات نزاع بين أفراد يهود وأفراد فلسطينيين حول الملكية، لأن اليهود مستأجرين وليسوا مالكين، ولذلك فإنه من ناحية قانونية، يكفي تحويل الحيازة من حارس أملاك الغائبين إلى (هيئة أرض فلسطين) بتشريع أو اتفاق واحد.
وفي هذا السياق يصبح من الضروري بالطبع بقاء الأونروا، تقدم خدماتها، للاستفادة من خبرتها الهائلة خلال نصف قرن، إلى أن يستقر اللاجئون في وطنهم فلسطين ويبدؤون معيشتهم بشكل طبيعي، ثم تتحول الأونروا إلى منظمة تطويرية للمشروعات مثل منظمة الأمم المتحدة.
ويحصل كل لاجئ على بطاقة هوية فلسطينية، وذلك بتحويل بطاقات اللاجئين من سجلات الأونروا التي تحتوي على 3.400.000 اسماً في الوقت الحالي، إضافة إلى 1.140.000 لاجئ خارج السجلات (عام 1994)، وتبقى الهوية الفلسطينية ثابتة رغم حصول الفلسطيني على جنسية أخرى بما فيها الفلسطينية أو "الإسرائيلية"، ويحق للعائدين إلى ديارهم في فلسطين التمتع بجميع الحقوق المدنية والدينية، والسياسية كما هو موثق في الفصل الثالث من قرار التقسيم.
وتتم كل عمليات العودة تحت إشراف الأمم المتحدة (لجنة التوفيق)، وهي التي تتولى الإشراف على عودة اللاجئين بموجب صلاحيات دولية واسعة، كما تقوم بتأهيلهم اجتماعياً واقتصادياً، وحمايتهم من أي تمييز ضدهم، وتوفير الأمن الفردي والجماعي لهم تحت كل الظروف.
حق العودة والتعويض معاً:
من الأخطاء الشائعة أنه يحق للاجئين العودة أو التعويض وليس العودة والتعويض معاً. وربما كان السبب في هذا الخطأ الشائع اختزال الشعار: "العودة أو التعويض". والواقع أنه يحق لكل اللاجئين العودة سواء مارسوها أم لا، دون اعتبار للتاريخ الذي يقررون فيه ممارسة العودة. وكذلك يحق التعويض لكل اللاجئين، ولكن الفرق في قيمته يتوقف على مدة الخسارة والضرر، وهذه بالطبع تكون أكبر إذا تخلى بعضهم عن أملاكهم غير المنقولة، وقرر عدم العودة. وحتى في هذه الحالة فإن تلك الأملاك غير المنقولة لو تخلى عنها صاحبها، يجب أن تعود إلى الشعب الفلسطيني أو أحد أفراده، فالأوطان لا تباع. والتعويض ليس ثمناً للوطن لكنه تعويض عن الضرر والمعاناة، أما الأرض فتبقى ملكاً دائماً لصاحبها والشعب الفلسطيني.
ومبدأ التعويض يقوم على القانون الدولي الذي يلزم الدولة التي تنتهك حقوق الملكية أو حقوق الأفراد الأخرى بإرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب تلك الأعمال غير الشرعية، وعلى تلك الدولة أن تزيل كل الآثار الناتجة عن ذلك، وأعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه، أو يحتمل أنها كانت عليه، وإذا استحال ذلك فإن للمتضرر الحق في التعويض المادي عن ذلك بقيمة تساوي إصلاح الضرر أو إرجاع الحال كما كانت عليه.
ومبدأ إعادة الشيء إلى أصله هو الذي ذكر صراحة في القرار المشهور 194 بعبارة Shuld be made gd ولذلك حسب القانون الدولي أو حسب مبادئ العدالة، وهذا هو بعينه المبدأ الذي تسلم بموجبه اليهود وإسرائيل تعويضات لما تعرضوا له على يد ألمانيا النازية تحت نصوص الاتفاقية التي وقعت مع جمهورية ألمانيا الفدرالية في 10/9/1952 تحت اسم Wiedergutmachung وترجمتها"إعادة الشيء إلى أصله". وقد دفعت ألمانيا بموجب هذه الاتفاقية 102 بليون مارك ألماني، وكان لها الأثر الحاسم في إنقاذ "إسرائيل" من الإفلاس عندما تدفقت عليها جموع المهاجرين اليهود بعد احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية عام 1948.
وقامت في العام 1997 حملة يهودية بزعامة البليونير ادجار برونغمان رئيس الشركة العملاقة سيجرام للكحول والترفيه، لاسترجاع الأملاك اليهودية في البلدان الأوربية الأخرى مثل سويسرا وفرنسا وهولندا والدول الاسكندنافية. وسخّر برونغمان لهذا الغرض الكونجرس الأمريكي والإدارة الأمريكية وحتى حلف الناتو بقيادة اليهودي الأمريكي ستيوارت ايزنستات، وذلك بالضغط على تلك الدول الأوربية تحت تهديد المقاطعة الاقتصادية الأمريكية. ويلاحظ أن الحملة اليهودية لا تسعى إلى التعويض، وإنما إلى استرجاع (Restitutin) الأملاك اليهودية بمعنى أن تعود إلى حيازة المالك الأصلي ـ يتصرف بها كما يشاء بالإقامة فيها أو استغلالها أو كلاهما. وهذا بالطبع أعلى قيمة من التعويض مهما كان سخياً. ويلاحظ أن هذه الحملة لا تستند في المطالبة على أي قرار دولي أو إجماع عالمي كما هو حال اللاجئين الفلسطينيين وإنما على الضغط المباشر على الحكومات الأوربية من خلال أجهزة الحكم الأمريكية.
ويرقى الأمر إلى درجة الابتزاز حينما طالب اليهود سويسرا باسترجاع الذهب الذي يدّعون أن النازيين قد أودعوه لديهم، ويدّعون أيضاً أن هذا الذهب هو ملك اليهود (فقط) ورغم أن البنوك السويسرية لم تجد أي دليل مادي على ذلك ـ بعد تكوين لجان تحقيق ـ ولم يستطع اليهود تقديم أي دليل على ملكية أفراد يهود لهذا الذهب، إلا أنها اضطرت لتخصيص مبلغ كبير في صندوق لإعانة اليهود دفعاً للشر، وخضوعاً لضغط مباشر من لجنة البنوك في الكونجرس الأمريكي.
صحيح أن قوة اليهود هي التي مكنتهم من الحصول على تعويضات عن حق أو باطل، ودون تشريع قانوني واضح، لكن إصرارهم على استرجاع حقوقهم مهما طال الزمن ومثابرتهم على ذلك وتسخيرهم جميع القوى لذلك هو الدرس الذي يجب أن نتعلمه، نظرا لوفرة القرارات التي تخدم الحق الفلسطيني والصادرة عن الأمم المتحدة.
فقد نص قرار رقم 394 (الدورة 5) 14/12/1950،" إن الجمعية العامة، إذ تذكر بقرارها رقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11/12/1948، وإذ تلاحظ بقلق أنه لم يجر تنفيذ إعادة اللاجئين، وإعادة استيطانهم وتأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي ودفع التعويضات إليهم "وإذ تعترف بأن مشكلة اللاجئين يجب أن تعالج كمسألة ملحة وذلك لمصلحة السلام والاستقرار في الشرق الأدنى".

-  تحث الحكومات والسلطات المعنية على الوصول إلى اتفاق عن طريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة توفيق.
-  توعز إلى لجنة التوفيق في فلسطين بإنشاء مكتب تحت إشرافها وعلى هذا المكتب أن يتخذ التدابير التي تراها اللجنة ضرورية لتقدير ودفع التعويضات المنصوص عليها في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة الثالثة)، وأن يضع التدابير العملية الممكنة لتنفيذ الأهداف الأخرى الواردة في الفقرة 11 من القرار المذكور، وأن يواصل الاستشارات مع الفرقاء المعنيين بصدد الإجراءات للمحافظة على حقوق اللاجئين وأملاكهم ومصالحهم.
-  تدعو الحكومات المعنية إلى اتخاذ إجراءات تضمن معاملة اللاجئين الذين يعودون منهم إلى ديارهم أو يستوطنون دون أي تمييز في القانون أو الواقع.
ونص قرار رقم 242، بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 على: "إن مجلس الأمن إذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان، يؤكد أيضاً الحاجة إلى تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين، والقرار هنا ينظر إلى مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من زاوية إنسانية وليس من زاوية سياسية".
كما نص قرار /338/ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973على: "إن مجلس الأمن، "يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فوراً بعد وقف إطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 بجميع أجزائه"، والقرار /338/ يعود ويؤكد من جديد أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين مشكلة إنسانية فقط".
وأكد قرار لجنة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان 4/1987: "حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى بلدهم فلسطين وإلى ممتلكاتهم التي اقتلعوا منها بالقوة".
العودة كحق غير قابل للتصرف وكشرط أساسي لممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.
قرار الجمعية العامة 3089 (الدورة 28) في 7/12/1973: إن الجمعية العامة، "إذ تدرك أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين قد نشأت عن إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف بموجب ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تؤكد من جديد أن لشعب فلسطين الحق في حقوق متساوية وفي حق تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
-  تعرب مرة أخرى عن قلقها الشديد أن "إسرائيل" قد حرمت شعب فلسطين التمتع بحقوق غير القابلة للتصرف، وممارسة حقه في تقرير المصير.
-  تعلن أن الاحترام التام لحقوق شعب فلسطين غير قابلة للتصرف، وتحقيقها وخصوصاً حقه في تقرير المصير، لابد منها لتوطيد سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وأن تمتع اللاجئين العرب الفلسطينيين بالحق في العودة إلى ديارهم وأملاكهم، ذلك الحق الذي اعترفت به الجمعية العامة في القرار 194 (الدورة الثالثة) في 11/12/1948 والذي أعادت الجمعية العامة تأكيده مراراً، لابد منه لتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين، ولممارسة شعب فلسطين حقه في تقرير المصير".
قرار الجمعية العامة رقم 3236 (الدورة 29) بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974: إن الجمعية العامة، وقد نظرت في قضية فلسطين، واعترافاً منها بأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين غير القابلة للتصرف وخصوصاً: الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي. والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.
وتؤكد من جديد أيضاً حق الفلسطينيين، الغير قابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها وتطالب بإعادتهم.
وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه، غير القابلة للتصرف وإحقاق هذه الحقوق، أمران لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين.
قرار 169/35 في 15/12/1980: إن الجمعية العامة، "5 ـ تؤكد من جديد حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين والتي شردوا عنها واقتلعوا منها وتطالب بعودتهم". 11 ـ تعرب عن معارضتها لكل السياسات والخطط الرامية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج وطنهم.
هذا وقد تم إرفاق توصية اللجنة العامة للدورة /31/ للجمعية العامة إلى القرار المذكور رقم 169/35 في 15/12/1980، توصية رقم "65 ـ تؤيد اللجنة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في العودة إلى دياره وممتلكاته، وفي تحقيق تقرير المصير والسيادة الوطنية وذلك إيماناً منها بأن إعمال هذه الحقوق إعمالاً كاملاً سيسهم على نحو حاسم في إيجاد تسوية شاملة ونهائية لأزمة الشرق الأوسط.
من المسؤول عن دفع التعويضات؟
ينص القرار 194 صراحة على أن المسؤول عن التعويض هو الحكومات والسلطات المسؤولة، وقد جاء هذا التعبير ليشمل المؤسسات الصهيونية المسؤولة قبل وبعد إنشاء دولة "إسرائيل" وهي:
-  حكومة الاحتلال الصهيوني المؤقتة (1948) التي صدر القرار 194 أثناء وجودها، والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي ورثت مسئوليتها.
-  المنظمات الصهيونية العسكرية في "إسرائيل": الهاغانا وعصابات الشتيرن والأرغون وغيرها.
-  المنظمات الصهيونية داخل وخارج "إسرائيل" التي ساعدت على اقتلاع الفلسطينيين من ديارهم واستغلت أملاكهم بعد ذلك، مثل الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي وغيرها.
إن تعبير الحكومات والسلطات المسؤولة يعني أن المتسبب هو الذي يدفع التعويض وغالباً ما يكون المتسبب هو المنتفع بالأملاك الفلسطينية، لذلك فإن ربط التعويض بالمتسبب مهم، بينما لا يوجد هذا التحفظ على حق العودة الذي يسري على كل لاجئ دون استثناء، لذلك فإن "إسرائيل" لا تكتفي برفض حق العودة أساساً، بل أنها تحرص على التأكيد أنها غير مسؤولة عن اقتلاع الفلسطينيين وطردهم.
تقول "إسرائيل" إن اللاجئين خرجوا طوعاً أو بناء على أوامر عربية.
لقد تم دحض هذه الخرافة بشكل قاطع. وبعد أن أكدت الدراسات المستندة على ملفات إسرائيلية والتي قام بها مؤرخون إسرائيليون كذب هذا الادعاء تراجعت "إسرائيل" وأصبحت تدّعي أن خروج اللاجئين هو حادث عرضي ناتج عن الحرب وليس ناتجاً عن تخطيط. إن شهادة 550.000 لاجئ من الذين طردوا عام 1948 والباقين اليوم على قيد الحياة تؤكد عكس ذلك، وشهادتهم هذه أصبحت مشفوعة بالوثائق الإسرائيلية التي أصبحت متاحة للباحثين. وقد بينت الدراسات مؤخراً أن 89% من اللاجئين طردوا في عمليات عسكرية "إسرائيلية"، وأن 10% طردوا نتيجة الحرب النفسية التي شنتها "إسرائيل" وأن 1% فقط خرجوا طوعاً.
وتقول "إسرائيل" أن التعويض للفلسطينيين يجب أن يخصم منه تعويض لليهود الذين خرجوا من بلاد عربية بعد النكبة ليستقروا في الديار الفلسطينية، وحيث أنهم يقدرون تعويضات اليهود بأضعاف قيمة تعويض الفلسطينيين، فإنه بموجب هذا القول يتوجب على الفلسطينيين دفع تعويضات لليهود!! والواقع أنه لا توجد علاقة قانونية أو زمنية أو مكانية بين الموضوعين، كما أنه لا يوجد أي قرار دولي بخصوص هؤلاء اليهود عكس حال الفلسطينيين، والمقارنة بين الحالين موضوع منفصل، ويسهل إثبات بطلان ادعائه. وفي واقع الأمر، فإن "إسرائيل" طردت اللاجئين لإفراغ البلاد من أهلها، واستيراد يهود مكانهم، ولولا الطرد لما تمت الهجرة اليهودية، ولذلك فإن هؤلاء اليهود المهاجرين إلى "إسرائيل" هم شركاء في هذه الجريمة وهم "المنتفعون" بالأملاك الفلسطينية، ولذلك فإن مسؤولية التعويض تقع عليهم أيضاً.
وتقول "إسرائيل" إنه إذا استحق تعويض للفلسطينيين، فإنه يجب دفعه من صندوق دولي تشترك فيه الدول العربية، وتعتبر أن المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية هي جزء مقدم من هذه التعويضات. ولذلك فإن "إسرائيل" ترغب أن يدفع العرب والعالم ثمن استيلائها على الأملاك الفلسطينية، وتبقى تلك الأملاك حقاً شرعياً خالصاً لـ "إسرائيل".
ماهية التعويض؟
كما سبق القول يعني التعويض: إرجاع الشيء إلى أصله، وهو إلغاء الفرق في الحالة المعنوية والمادية للفرد والجماعة بين معيشتهم كما كانت على أرض وطنهم، وبين اقتلاعهم منها وتشريدهم، وهذا يشمل 4 بنود رئيسة:
1- المنفعة المادية الشخصية، مثل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ومزاولة الأعمال.
2- المنفعة المادية العامة، مثل المؤسسات والخدمات والأملاك العامة ومصادر الثروة الطبيعية.
3- المنفعة المعنوية الشخصية مثل الشعور بالأمان والعيش بين الأهل والشعور بالسعادة.
4- المنفعة المعنوية العامة، مثل الهوية الوطنية والثقافة والتاريخ والمقدسات.

يضاف إلى هذه البنود الأربعة التعويض عن جرائم الحرب والمعاقبة عليها، وقد اكتسب المجتمع الدولي خبرة عملية وقانونية في هذا الأمر منذ الحرب العالمية الثانية وحرب البوسنة والإبادة العنصرية في إفريقيا. ونتيجة لهذه الخبرة فقد أشار القرار 194 في مذكرته التفسيرية إلى انطباق جرائم الحرب عليه، ولكنه ترك معالجة التعويض عنها والمحاكمات عن جرائمها إلى مؤتمر خاص يعقد لذلك، أو إلى الاتفاق عليه في بنود اتفاقية السلام المتوقع حدوثها بعد صدور القرار. (لم تشر اتفاقية السلام مع مصر والأردن إلى هذا الأمر في أي بند منها، رغم أن هناك احتجاجات منفصلة وقضايا مرفوعة ضد "إسرائيل" حول جرائم إعدام أسرى الحرب المصريين.
5- جرائم ضد السلام: التخطيط والإعداد والتحريض على حرب عدوانية. الاشتراك في مؤامرة للقيام بتلك الحرب.
6- جرائم حرب: القتل والتعذيب وقتل الأسرى وسوء المعاملة. ونهب الملكية العامة والخاصة. والتدمير المتعمد للقرى والمدن والمنشآت.

7- جرائم ضد الإنسانية: القتل والاستبعاد والترحيل. والتعذيب والتمييز وسوء المعاملة على أساس ديني وعرقي وسياسي، وقد اقترفت "إسرائيل" كل هذه الجرائم.

الطريق الى القتال الشهداء الخمسة افكار ثورية ازمات المشروع الصهيوني حول المقاومة

8 من الزوار الآن

916824 مشتركو المجلة شكرا
المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي أسرة التحرير والمقالات تعبر عن كتابها - شبكة الجرمق