الصفحة الأساسية > 9.0 الإعلام المركزي > المسلكية الثورية > نصوص وقواعد لمؤتمر عام حركة «فتح»
المؤتمر العام للحركة
المادة (40): يتشكل المؤتمر العام للحركة من:
أ - اعضاء المجلس الثوري.
ب - ممثلي الاقاليم المنتخبين في مؤتمرات الاقليم وذلك بعدد المناطق المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يزيد عن احد عشر عضواً عن كل اقليم.
ج - ممثلي الاقاليم التي تقرر اللجنة المركزية ان ظروفها لا تسمح بعقد مؤتمراتها، اما لاسباب امنية او لعدم اكتمال النصاب لتشكيل الاقليم، يجري اختيارهم بتوصية من مكتب التعبئة والتنظيم الى اللجنة المركزية حسب الحجم التنظيمي بما لا يزيد عن احد عشر عضواً من كل اقليم.
د- معتمدي الاقاليم الذين لا تقل مدة عضويتهم العاملة في الحركة عن عشر سنوات والمعينين بقرار من اللجنة المركزية.
هـ - اعضاء المجلس العسكري العام لحركة فتح في جيش التحرير الوطني الفلسطيني، وفي مقدمتهم قوات العاصفة، المنصوص على كيفية تشكيله في لائحة النظام الملحقة بهذا النظام. وطبقاً لقرارات المؤتمرين الثالث والرابع من كفاءات من هذه القوات العسكرية لا يزيد عددها عن عشرين عضواً تسميهم القيادة العامة وتقرهم اللجنة المركزية على الا يتجاوز مجموعهم عن 15%من المؤتمر.
و - عدد من كوادر حركة فتح المكلفين بالعمل في اجهزة دولة فلسطين المستقلة ومنظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات القومية والدولية، من خلال اطرهم التنظيمية الخاصة بهم وبناء على ترشيح من مكتب التعبئة والتنظيم وتحددهم اللجنة المركزية بما لا يزيد عن خمسة وسبعين عضواً، شريطة الا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم.
ز - ممثلين عن الكوادر الحركية في المنظمات الشعبية بما لا يزيد عن خمسين عضواً، ويتم ذلك بتوصية من المكاتب الحركية المركزية وموافقة مكتب التعبئة والتنظيم وبقرار من اللجنة المركزية، شريطة ان لا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم.
ح - عدد من اعضاء الهيئات القيادية للاجهزة المركزية وفق لوائحها الملحقة بهذا النظام بما لا يزيد عن خمسة وسبعين عضواً شريطة ان لا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم.
ط - ممثلين عن الكفاءات الحركية بما لا يزيد عن ثلاثين عضواً شريطة ان لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة اقليم.
مادة (41): شروط عضوية المؤتمر:
أ - العضوية في المؤتمر العام مرتبطة بالصفة التمثيلية المبينة في المادة (40).
ب - يشترط في عضو المؤتمر العام ان يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمس سنوات على الاقل.
ج - ان يكون ذا سجل حركي نظيف.
المادة (42): صلاحياته
المؤتمر هو اعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده ويمارس الصلاحيات التالية:
أ - مناقشة تقارير اللجنة المركزية وقراراتها واعمالها ومحاسبتها ومناقشة اعمال الاجهزة والمؤسسات الحركية.
ب - اقرار النظام الاساسي واجراء أي تعديل عليه باغلبية ثلثي الحاضرين.
ج - اقرار الانظمة واللوائح الحركية والبرامج السياسية والعسكرية والخطط العسكرية.
د - الانتخابات لاعضاء اللجنة المركزية للحركة تتم بالاقتراع السري.
هـ - حجب اللثقة عن كل او بعض اعضاء اللجنة المركزية ويكون ذلك باغلبية ثلثي الحاضرين.
و - انتخاب كل من رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية شريطة ان تنطبق عليهما شروط العضوية للمجلس الثوري.
ز - انتخاب العدد المطلوب للمجلس الثوري بالاقتراع السري.
المادة (43): انعقاده
أ - ينعقد المؤتمر في دورة انعقاد عادية مرة كل خمس سنوات بدعوة من اللجنة المركزية ويجوز تأجيل انعقاده لظروف قاهرة بقرار من المجلس الثوري.
ب - يدعى المؤتمر الى دورة انعقاد غير عادية خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ طلب الدعوة اذا طلب ذلك اكثر من ثلث اعضائه او اكثر من نصف اعضاء المجلس الثوري او بطلب من اللجنة المركزية ويجب ان يحتوي طلب عقد الدورة الاستثنائية على المواضيع التي من اجلها تم طلب الاجتماع.
ج - تكون جلسات المؤتمر قانونية بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون كافة الاعضاء قد بلغوا خطياً بالحضور قبل اسبوعين من تاريخ الاجتماع واذا لم يحضر الثلثان يؤجل يومين ويعقد بعدها اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء.
المجلس العام
المادة (44): يتكون المجلس العام من عدد من اعضاء المؤتمر العام لا يزيد عن (052) عضواً وذلك على الوجه التالي:
أ - اعضاء اللجنة المركزية واعضاء المجلس الثوري.
ب - عدد من المعتمدين والقيادات التنظيمية في الاقاليم.
ج - عدد من القيادات العسكرية.
د - عدد من العاملين في الاجهزة الحركية.
هـ - عدد من الحركيين العاملين في اجهزة المنظمة.
و - عدد من قيادات المنظمات الشعبية.
ز - عدد من الكفاءات الحركية.
المادة (45): يتم تحديد عدد الاعضاء في المادة السابقة بقرار من اللجنة المركزية وبمصادقة المجلس الثوري.
المادة (46): يكون للمجلس العام صلاحيات مؤتمر عام استثنائي وفقاً لنظام خاص يضعه المجلس الثوري.
المادة (47): تتم دعوة المجلس العام بناء على قرار من اللجنة المركزية وموافقة من المجلس الثوري ويقوم المجلس الثوري بوضع جدول اعمال المجلس العام.
المجلس الثوري
المادة (48): يتشكل المجلس الثوري من:
أ - اعضاء اللجنة المركزية.
ب - رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية.
ج - خمسين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام من بين اعضائه شريطة ان يحصل العضو المنتخب على 03% من اصوات المقترعين على الاقل.
د - اعضاء يمثلون المجلس العسكري لحركة فتح حسب النظام الخاص بقوات العاصفة بما لا يزيد عن خمسة وعشرين عضواً.
هـ _ كفاءات تختارهم اللجنة المركزية باغلبية ثلثي اعضائها بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً.
و - عدد من القيادات داخل الارض المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب.
ز - خمسة اعضاء تسميهم اللجنة المركزية باغلبية الثلثين من المعتقلين خارج الارض المحتلة يحتسبون في النصاب لدى تمكنهم من حضور الاجتماعات.
ح - اعضاء مراقبين تسميهم اللجنة المركزية من الكفاءات الحركية ويقرهم المجلس الثوري بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً.
المادة (49): يشترط في المرشح لعضوية المجلس الثوري ان يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة عشر سنوات دون انقطاع وان لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة اقليم او ما يعادلها في القوات او في الاجهزة الحركية.
المادة (50): الصلاحيات
المجلس الثوري هو اعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده بين دورتي المؤتمر العام وصلاحياته هي:
أ - متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
ب- مراقبة عمل الاجهزة المركزية واوضاع الحركة في الاقاليم.
ج - مراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية.
د - مناقشة قرارات واعمال وتقارير اللجنة المركزية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
و - تفسير نصوص النظام الاساسي واللوائح اذا حصل خلاف على تفسيرها.
ز - انتخاب اعضاء لجنة الرقابة المالية واعضاء لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية بالاقتراع السري وخلال مدة لا تتجاوز ستة شهور.
ح - مناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس الثوري واتخاذ القرارت المناسبة بشأنها.
المادة (51):
ينتخب المجلس الثوري في بداية اعماله من بين اعضائه امانة للسر مكونة من امين للسر ونائبين وذلك بالاقتراع السري ويجب ان يكون امين السر متفرغاً ولا يجوز ان يكون من اعضاء اللجنة المركزية.
الماد (52) : يضع المجلس الثوري لائحته الداخلية ويقرها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
المادة (53): في حالة فقدان النصاب في اللجنة المركزية يدعى المجلس الثوري للاجتماع خلال اسبوع لانتخاب العدد الذي يوفر نصاب الثلثين من بين اعضائه وذلك بالاقتراع السري وباغلبية ثلثي الحاضرين.
المادة (54): اذا لم تقم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها خلال ثلاثة اشهر يدعى المجلس الثوري الى دورة طارئة تعقد لهذا الغرض ويتولى ملء الشواغر في اللجنة المركزية من بين اعضائه بالاقتراع السري ويجب ان يحصل المرشح على الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
المادة (55): يملأ المجلس الثوري الشواغر التي قد تحصل في عدد اعضائه المنتخبين من الكفاءات الحركية بحيث تنطبق عليهم شروط العضوية للمجلس الثوري.
المادة (56): للمجلس الثوري ان يفصل او يجمد عضواً او اكثر من اعضاء اللجنة المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل او التجميد باغلبية ثلثي اعضائه شريطة ان لا يزيد عدد المفصولين او المجمدين عن الثلث.
المادة (57): للمجلس الثوري ان يفصل او يجمد عضواً او اكثر من بين اعضائه لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل او التجميد باغلبية ثلثي اعضائه.
المادة (58): يجتمع المجلس الثوري دورياً مرة كل ثلاثة شهور بدعوة من امين سره ويجوز دعوته استثنائياً بقرار من اللجنة المركزية او بطلب خطي من ثلث اعضائه موجهة الى امين سره.
المادة (59): يكتمل النصاب في اجتماع المجلس الثوري بحضور ثلثي اعضائه شريطة ان يكونوا قد بلغوا رسمياً قبل ثلاثة ايام على الاقل واذا لم يتوفر نصاب الثلثين ينعقد المجلس بالاغلبية المطلقة بعد مرور 42 ساعة على الموعد المقرر.
المادة (60): تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للحاضرين الا في الحالات التي نص فيها على خلاف ذلك ويتم التصويت علناً برفع الايدي ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية:
المادة (61): يتم انتخاب كل من رئيسي لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية مباشرة من المؤتمر بتنسيب من اللجنة المركزية للحركة من بين المرشحين لهذين الموقعين.
المادة (62): يتم وضع نظام لكل من لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية ويجرى اعتمادها من المجلس الثوري من اول جلسة له بعد تقديمها.
اللجنة المركزية
المادة (63): أ- تتشكل اللجنة المركزية من واحد وعشرين عضوا على الوجه التالي:
1-ثمانية عشر عضوا ينتخبهم المؤتمر من بين اعضائه بالاقتراع السري.
2- ثلاثة اعضاء يتم تعيينهم من قبل اللجنة المركزية باغلبية الثلثين.
3- عدد اضافي من القيادات داخل الارض المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب.
ب-تختار اللجنة المركزية من بين اعضائها مكتبا سياسيا من عدد لا يزيد عن احد عشر عضوا.
ج-تحدد اللجنة المركزية مهام المكتب السياسي في لائحتها الداخلية.
د- جميع اعضاء اللجنة المركزية متساوون في الحقوق والواجبات والمسؤوليات.
هـ- القائد العام يتراس اجتماعات اللجنة المركزية ويدير جلساتها وفقا لاحكام اللائحة الداخلية.
المادة (64): تنتخب اللجنة المركزية من بين اعضائها امينا للسر ونائبين له.
المادة (65): يشترط في العضو المرشح للجنة المركزية ان يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة (15) سنة على الاقل دون انقطاع وان لا تقل مرتبته التنظيمية عن امين سر اقليم او ما يعادلها في الاجهزة والقوات ويشترط حصول المرشح على 04% من عدد اصوات المقترعين.
المادة (66): تجتمع اللجنة المركزية مرة على الاقل كل شهر لاستعراض سير العمل في كافة اجهزة الحركة واصدار القرارات والتوجيهات اللازمة على ان يكون كل واحد من اعضائها مسؤولا عن اختصاصه خلال الفترة ما بين الاجتماعات. ويجوز عقد اجتماعات طارئة كلما اقتضت الظروف.
المادة(67): اللجنة المركزية مسؤولة مسؤولية جماعية عن كل انشطة الحركة.
المادة(68): يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة المركزية بحضور ثلثي اعضائها، وفي حال تعذر ذلك بعقد الاجتماع بالنصف+ واحد بعد مرور 42ساعة على الموعد المقرر.
المادة(69): تصدر قرارات اللجنة المركزية بالاغلبية المطلقة الا في الحالات التي نص فيها على خلاف ذلك في النظام الاساسي.
المادة(70): تقوم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها، بسبب الوفاة او الفصل او الاستقالة او المرض المقعد، من اعضاء المجلس الثوري باغلبية ثلثي الاصوات على ان يكون العضو المختار على راس مهامه الحركية خلال الفترة من المؤتمر وحتى وقت الاستكمال.
المادة:(71) صلاحياتها
تمارس اللجنة المركزية صلاحياتها باعتبارها الاداة التنفيذية للمؤتمر العام، وهذه الصلاحيات هي:
تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الثوري والخطط السياسية والتنظيمية والعسكرية والمالية التي يضعانها وكذلك تنفيذ البرنامج السياسي المقر من المؤتمر العام.
الاطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط وتطبيق النظام الاساسي واتخاذ الاجراءات اللازمة.
قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية والمالية وممارسة مسؤوليات القيادة في مختلف المجالات.
قيادة الحركة في كل المجالات الفلسطينية والعربية والدولية، الشعبية منها والرسمية.
السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام الاساسي.
الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة واعداد جدول اعماله وتقديم تقاريرخطية وافية له عن كل النشاطات.
7- الاشراف على اصدار البيانات والنشرات والدراسات المركزية التي تصدر باسم الحركة.
8- تشكيل محكمة امن الحركة ووضع لوائحها الداخلية واقرارها والمصادقة على احكامها. ويكون التصديق باغلبية الثلثين اذا صدر الحكم بالاعدام.
9- المصادقة على تعيين اعضاء المجلس العسكري الذين يتم تنسيبهم من القائد العام باغلبية الثلثين واعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة.
01- المصادقة على تعيين اعضاء الهيئات القيادية للاجهزة المركزية والادارية والمكاتب الحركية المركزية الذين يتم تنسيبهم من مفوضيها باغلبية الثلثين واعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة.
11- تعيين الكفاءات من الاعضاء والمراقبين التي حددها النظام في المجلس الثوري باغلبية الثلثين.
21- تسمية اعضاء حركة فتح في المجلس الوطني الفلسطيني.
المادة(72):تضع اللجنة المركزية لائحة داخلية خاصة لتنظيم اعمالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.
المادة(73): توزع اللجنة المركزية العمل على اعضائها وفق التخصصات المحددة في اللائحة الداخلية والتي تشمل كافة المهمات والنشاطات وذلك في اول اجتماع لها بعد المؤتمر العام.
8 من الزوار الآن
916826 مشتركو المجلة شكرا